____________________
وفي «الميسية والروض (1) والروضة (2) والمسالك (3) والذخيرة (4)» وغيرها (5) أنه لو اختلف الإمام والمأموم فإن جمع شكهما رابطة رجعا إليها، وقال مولانا المجلسي (6): إنه المشهور، ومثلوه بما لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع، قالوا: فيرجعان إلى الثلاث، قالوا: وكذا الحال في العكس.
وقال في «الروض» إن بعض المتأخرين اختار في الأولى وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه لها (7). ونقل جماعة (8) ممن تأخر عنه حكاية نقل هذا الفرق وقالوا أيضا: لا وجه له. قلت: لعله في «الروض» أشار إلى ما في «الموجز الحاوي» فإنه قال فيه: لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة (9). وقال الصيمري في شرحه: إنما وجب على المأموم الانفراد، لأنه شك في شئ لم يحفظه عليه الإمام فلا يسقط عنه حكمه ولا سهو على الإمام لحفظ المأموم أنها ثلاث بيقين، فيجب عليه الإتمام بركعة ولا احتياط عليه، وأما العكس وهو ما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث فقد قال المصنف: لا سهو ووجب الإتمام بركعة وأطلق القول.
وقال في «الروض» إن بعض المتأخرين اختار في الأولى وجوب الانفراد واختصاص كل منهما بشكه مع موافقته على الصورة الثانية ولا وجه لها (7). ونقل جماعة (8) ممن تأخر عنه حكاية نقل هذا الفرق وقالوا أيضا: لا وجه له. قلت: لعله في «الروض» أشار إلى ما في «الموجز الحاوي» فإنه قال فيه: لو شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأموم بين الثلاث والأربع وجب الانفراد، ولو انعكس فلا سهو ووجب الإتمام بركعة (9). وقال الصيمري في شرحه: إنما وجب على المأموم الانفراد، لأنه شك في شئ لم يحفظه عليه الإمام فلا يسقط عنه حكمه ولا سهو على الإمام لحفظ المأموم أنها ثلاث بيقين، فيجب عليه الإتمام بركعة ولا احتياط عليه، وأما العكس وهو ما إذا شك الإمام بين الثلاث والأربع والمأموم بين الاثنتين والثلاث فقد قال المصنف: لا سهو ووجب الإتمام بركعة وأطلق القول.