____________________
المحقق الثاني في «تعليقية (1)» والشهيد الثاني (2) والخراساني (3). وفي «الدرة» نسبة التعويل على المأموم وإن كان غير عدل إلى الأصحاب.
واحتمل في «المسالك» الجواز في الصبي المميز (4) وفي «المجمع (5) والكفاية (6) والذخيرة (7) والأربعين (8)» التأمل فيه إلا إذا أفاد الظن. وفي «المصابيح» أن فيه وفي المرأة إذا لم يحصل منهما الظن إشكالا (9)، وفي «فوائد الشرائع (10) وتعليق الإرشاد (11)» لا يرجع إلى الصبي لعدم الاعتداد بقوله. وقال في «شرحه على الألفية»: لا يعول على قوله وإن أفاد الظن (12).
وقال أبو العباس (13) والمحقق الثاني في «شرح الألفية (14)» والصيمري (15) والشهيد الثاني (16) وسبطه (17) والمجلسي (18)
واحتمل في «المسالك» الجواز في الصبي المميز (4) وفي «المجمع (5) والكفاية (6) والذخيرة (7) والأربعين (8)» التأمل فيه إلا إذا أفاد الظن. وفي «المصابيح» أن فيه وفي المرأة إذا لم يحصل منهما الظن إشكالا (9)، وفي «فوائد الشرائع (10) وتعليق الإرشاد (11)» لا يرجع إلى الصبي لعدم الاعتداد بقوله. وقال في «شرحه على الألفية»: لا يعول على قوله وإن أفاد الظن (12).
وقال أبو العباس (13) والمحقق الثاني في «شرح الألفية (14)» والصيمري (15) والشهيد الثاني (16) وسبطه (17) والمجلسي (18)