____________________
وهل يجب على المأموم حينئذ أن يأتي بموجب سهوه؟ ففي «المجمع» أن المشهور الوجوب (1) وفي «الأربعين (2) والرياض (3)» أنه الأشهر. وهو خيرة «المنتهي (4)» على ما نقل عنه و «المختلف (5) والتحرير (6) وفوائد الشرائع (7) وتعليق الإرشاد (8) ومجمع البرهان (9) والشافية والمفاتيح (10) والموجز الحاوي (11)» في موضع منه، لأنه قد اختلف قولاه فيه. وهو ظاهر «الروض (12)». وفي «الأربعين» أنه أقوى (13). وفي «الدروس» أنه أحوط (14): وكأنه في «البيان» متوقف (15). وقد يظهر منه موافقة الشيخ كما ستعرف. وتردد في «الذخيرة (16) والكفاية (17)» كظاهر «الروضة (18)». وفي «التذكرة» أنه لو قيل به كان وجها (19)،