____________________
إلا قوله: ولا سهو على المأموم إذا حفظ الإمام، ونسبه جماعة إلى صريح «البيان (1)» والذي ظهر لي منه أنه ظاهره وظاهر «الهلالية».
وليعلم أنه قال في «المعتبر»: ما يسهو عنه المأموم إن كان محله باقيا تداركه، وإن تجاوز وكان مبطلا بطلت، وإلا فلا قضاء ولا سجود سهو (2). وفي «التذكرة (3) والذكرى (4) والبيان (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) والسهوية» أنه يقضي إن كان مما له قضاء ولا يسجد للسهو. وفي الأخير في موضعين منه أنه المشهور.
وفي «الذكرى» أن ذلك كله ظاهر المبسوط والخلاف (8). قلت: فيكون ظاهر «جمل العلم (9)» وغيره (10) مما تقدم. وفي الثلاثة الأخيرة (11): أن المأموم لو نسي السجدتين حتى ركع قبل إمامه ناسيا وكذلك الركوع رجع فتدارك الركوع والسجود.
وفرع في «الذكرى (12)» وغيره (13) على قول الشيخ أنه لو سها المأموم بعد
وليعلم أنه قال في «المعتبر»: ما يسهو عنه المأموم إن كان محله باقيا تداركه، وإن تجاوز وكان مبطلا بطلت، وإلا فلا قضاء ولا سجود سهو (2). وفي «التذكرة (3) والذكرى (4) والبيان (5) والموجز الحاوي (6) وكشف الالتباس (7) والسهوية» أنه يقضي إن كان مما له قضاء ولا يسجد للسهو. وفي الأخير في موضعين منه أنه المشهور.
وفي «الذكرى» أن ذلك كله ظاهر المبسوط والخلاف (8). قلت: فيكون ظاهر «جمل العلم (9)» وغيره (10) مما تقدم. وفي الثلاثة الأخيرة (11): أن المأموم لو نسي السجدتين حتى ركع قبل إمامه ناسيا وكذلك الركوع رجع فتدارك الركوع والسجود.
وفرع في «الذكرى (12)» وغيره (13) على قول الشيخ أنه لو سها المأموم بعد