____________________
صريحها وصريح «الجعفرية (1) وشرحيها (2) وتعليق الإرشاد (3)» وجوب قضاء جميع أبعاض التشهد. وفي «الذكرى (4)» بعد نقل رواية حكم بن حكيم قال: هي تدل بظاهرها على قضاء أبعاض الصلاة على الإطلاق وهو نادر، مع إمكان الحمل على ما يقضى منها كالسجدة والتشهد وأبعاضه أو على أنه يستدركه في محله. وكذا ما روى عبد الله بن سنان (5) وكذا رواية الحلبي (6) الذي يقول فيها «فانظر الذي نقص من صلاتك فأتمه» وابن طاووس في البشرى يفوح منه ارتضاء مفهومها، انتهى ما في «الذكرى». وفي إجماع «الخلاف (7)» بلاغ.
وفي «الروضة (8)» أما لو نسي الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين. وفي «المسالك (9)» فيه وجهان. وفي «المقاصد العلية (10)» ألحق بعضهم بذلك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة والصلاة على آله خاصة، وهو متجه على تعليل المصنف يعني الشهيد. قلت: الملحق المحقق الثاني في «جامع المقاصد (11)».
وفي «الروضة (12)» وكذا «اللمعة (13)» وظاهر «الارشاد (14)» أنه يسجد سجدتي
وفي «الروضة (8)» أما لو نسي الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضي كما لا يقضي غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين. وفي «المسالك (9)» فيه وجهان. وفي «المقاصد العلية (10)» ألحق بعضهم بذلك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خاصة والصلاة على آله خاصة، وهو متجه على تعليل المصنف يعني الشهيد. قلت: الملحق المحقق الثاني في «جامع المقاصد (11)».
وفي «الروضة (12)» وكذا «اللمعة (13)» وظاهر «الارشاد (14)» أنه يسجد سجدتي