____________________
أحوط، وعلل ذلك في الذكرى (1) بأن الأجزاء أجزاء فتقديمها أربط لها بالصلاة، وعلل الثاني بأن السجود مرتبط بتلك فيقدم على غيرها.
وفي «الروض (2) والذخيرة (3)» أن الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها، لإطلاق الأوامر. وفي «الروض (4)» أن الأحوط موافقة الذكرى في الأول خاصة يعني وجوب تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو، بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى. قلت: قد قيل ذلك قاله المحقق الكركي في «شرح الألفية (5)». وقال في «الجعفرية (6)»: لو تعددت الأجزاء تعدد السجود لها وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا ترتيبها. واختار ذلك الشارحان لها. وفي «المقاصد العلية (7)» يقدم فعل الأجزاء على السجود على الأحوط، وكذلك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينهما، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه كما لو كان من الركعتين الأوليين ولو تأخر تخير، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدم سببه، قال:
وأوجب ذلك كله في الذكرى ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كانت البدأة بالأول فالأول أفضل (8). وفي «الروض (9) والذخيرة (10)» أن رواية علي بن حمزة
وفي «الروض (2) والذخيرة (3)» أن الظاهر عدم وجوب ترتيب الأجزاء المنسية وسجود السهو لها أو لغيرها، لإطلاق الأوامر. وفي «الروض (4)» أن الأحوط موافقة الذكرى في الأول خاصة يعني وجوب تقديم الأجزاء المقضية على سجود السهو، بل لو قيل بوجوب تقديم الأسبق سببه فالأسبق كان أولى. قلت: قد قيل ذلك قاله المحقق الكركي في «شرح الألفية (5)». وقال في «الجعفرية (6)»: لو تعددت الأجزاء تعدد السجود لها وإنما يأتي به بعد الفراغ منها مرتبا ترتيبها. واختار ذلك الشارحان لها. وفي «المقاصد العلية (7)» يقدم فعل الأجزاء على السجود على الأحوط، وكذلك الأولى تقديم الجزء على السجود لغيره من الأسباب وإن تقدم سبب السجود، وتقديم الأجزاء المنسية مترتبة على السجود لها من دون أن يخلله بينهما، وتقديم الجزء على الاحتياط إن سبقه كما لو كان من الركعتين الأوليين ولو تأخر تخير، وتقديم صلاة الاحتياط على سجود السهو وإن تقدم سببه، قال:
وأوجب ذلك كله في الذكرى ولا ترتيب بين السجود المتعدد وإن كانت البدأة بالأول فالأول أفضل (8). وفي «الروض (9) والذخيرة (10)» أن رواية علي بن حمزة