____________________
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو التشهد ثم يذكر قبل الركوع فإنه يقعد ويفعل ما نسيه ثم يقوم فيقرأ) هذا نص عليه ثقة الإسلام في «الكافي (1)» والصدوق في «المقنع (2)» وجمهور الأصحاب، وفي «الخلاف (3) والمدارك (4)» وكذا «الغنية (5)» الإجماع عليه. وفي «الذخيرة (6)» الظاهر أنه لا خلاف فيه. والمراد به في العبارة التشهد الأول كما هو واضح، وأما الثاني فيرجع إليه ما لم يسلم على القول بوجوب التسليم كما نص عليه غير واحد (7)، وعلى القول بندبه ما لم ينصرف عن الصلاة بأحد الأمور كما في «المقاصد العلية (8) والروض (9)» وفي «البيان (10)» يرجع إليه ما لم يحدث، وقد سمعت (11) آنفا مذهب ابن إدريس في ناسي التشهد حتى يسلم.
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)... إلى آخره) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى (12).
قوله قدس الله تعالى روحه: (ويقضي بعد التسليم الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)... إلى آخره) قد تقدم الكلام في ذلك مستوفى (12).