____________________
ظاهرة في تقديم السجدتين على التشهد المقضي. وفي «مجمع البرهان (1)» الظاهر وجوب الترتيب بين الأجزاء المنسية للترتيب بينها في الوجود ثم احتمل العدم.
واعلم أن معنى القضاء في عبارة الكتاب وغيرها الإتيان بالمنسي سواء كان في وقته وخارجه كما فهم ذلك الشهيد الثاني (2) وجماعة (3) ممن تأخر عنه، قالوا:
وليس هو بالمعنى المصطلح. وفي «المجمع (4) والذخيرة (5)» لا يعتبر في الإتيان بالجزء المنسي نية كونه أداء أو قضاء وإن خرج وقت صلاته، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا، لإطلاق الأدلة.
قلت: اعتبار النية خيرة «الجعفرية (6) وشرحيها (7) وشرح الألفية (8)» للكركي و «الدرة والمقاصد العلية (9) والنجيبية» بل في «المقاصد العلية» الإجماع على ذلك، قال: يجب في الأجزاء المنسية التعرض للأداء والقضاء إجماعا. وفي «إرشاد الجعفرية (10)» أنه لا نزاع فيه.
واعلم أنه قال في «الروض» أن تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد مورد النص ومشهور الفتوى فلا يقضى أبعاضها، لعدم الدليل إلا الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو كان المنسي إحدى الشهادتين احتمل قويا وجوب قضائها لا لكونه بعضا من جملة، بل لصدق اسم التشهد عليها وتدخل في النص، لأنها
واعلم أن معنى القضاء في عبارة الكتاب وغيرها الإتيان بالمنسي سواء كان في وقته وخارجه كما فهم ذلك الشهيد الثاني (2) وجماعة (3) ممن تأخر عنه، قالوا:
وليس هو بالمعنى المصطلح. وفي «المجمع (4) والذخيرة (5)» لا يعتبر في الإتيان بالجزء المنسي نية كونه أداء أو قضاء وإن خرج وقت صلاته، بل يكفي نية المنسي في فرض كذا، لإطلاق الأدلة.
قلت: اعتبار النية خيرة «الجعفرية (6) وشرحيها (7) وشرح الألفية (8)» للكركي و «الدرة والمقاصد العلية (9) والنجيبية» بل في «المقاصد العلية» الإجماع على ذلك، قال: يجب في الأجزاء المنسية التعرض للأداء والقضاء إجماعا. وفي «إرشاد الجعفرية (10)» أنه لا نزاع فيه.
واعلم أنه قال في «الروض» أن تقييد الحكم بنسيان السجدة والتشهد مورد النص ومشهور الفتوى فلا يقضى أبعاضها، لعدم الدليل إلا الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو كان المنسي إحدى الشهادتين احتمل قويا وجوب قضائها لا لكونه بعضا من جملة، بل لصدق اسم التشهد عليها وتدخل في النص، لأنها