____________________
«المبسوط (1) والمراسم (2) والوسيلة (3) والإشارة (4)» وغيرها (5) ثم يذكر وهو قائم، من دون أن يذكروا قبل السجود كما في المتن وغيره (6) ولعل مرادهم وهو قائم لم يسجد فلا خلاف في البين، وقد أتى في «التحرير» بهاتين العبارتين في موضعين (7).
واعلم أن في «الذكرى (8) والروض (9) والمقاصد (10)» أنه لا تجب الطمأنينة في هذا القيام لسبقها من قبل وفي الأخيرين لكن تحقيق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقيق تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا.
وفي «المقاصد (11) العلية» أنه يتحقق السجود وإن لم تكن الجبهة موضوعة على ما يصح السجود عليه. وفي «جامع المقاصد (12)» الظاهر أن السجود هنا يتحقق بالانحناء بحيث يستوي مسجده أو يزيد أو ينقص لبنة مع وضع الجبهة وإن لم يضع غيره من الأعضاء ولو لم يضع على ما يصح السجود عليه. ولو وضع على مرتفع أزيد من لبنة فلا سجود، ولو وضع على أسفل من لبنة ففيه إشكال.
واعلم أن في «الذكرى (8) والروض (9) والمقاصد (10)» أنه لا تجب الطمأنينة في هذا القيام لسبقها من قبل وفي الأخيرين لكن تحقيق الفصل بين الحركتين المتضادتين وتحقيق تمام القيام يقتضيان سكونا يسيرا.
وفي «المقاصد (11) العلية» أنه يتحقق السجود وإن لم تكن الجبهة موضوعة على ما يصح السجود عليه. وفي «جامع المقاصد (12)» الظاهر أن السجود هنا يتحقق بالانحناء بحيث يستوي مسجده أو يزيد أو ينقص لبنة مع وضع الجبهة وإن لم يضع غيره من الأعضاء ولو لم يضع على ما يصح السجود عليه. ولو وضع على مرتفع أزيد من لبنة فلا سجود، ولو وضع على أسفل من لبنة ففيه إشكال.