____________________
أولى من دخول الصلاة وقد حكم الجماعة بوجوب قضائها. وأما السجدة فتمام ماهيتها وضع الجبهة على الأرض ونحوها فلا تقضى واجباتها لو نسيت منفردة عنها قطعا (1).
قلت: أما قضاء الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ففي «الخلاف (2)» الإجماع عليه. وفي «الروض (3) والنجيبية» أنه المشهور. وفي «الكفاية (4)» أنه الأشهر. وهو خيرة الشيخ في «النهاية (5)» والمحقق في «الشرائع (6)» والمصنف في جملة من كتبة (7) التي تعرض له فيها والشهيدين (8) والكركي (9) و «شراح الألفية (10) والجعفرية (11)» ما عدا «المقاصد العلية» فإنه تأمل فيه فيها، وكذا في «الروضة (12)» في آخر كلامه، وكذا صاحب «الدرة والمدارك (13) ومجمع البرهان (14) والذخيرة (15)».
وأنكره في «السرائر (16)» وقال: إن حمله على التشهد قياس. وشنع عليه في
قلت: أما قضاء الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله) ففي «الخلاف (2)» الإجماع عليه. وفي «الروض (3) والنجيبية» أنه المشهور. وفي «الكفاية (4)» أنه الأشهر. وهو خيرة الشيخ في «النهاية (5)» والمحقق في «الشرائع (6)» والمصنف في جملة من كتبة (7) التي تعرض له فيها والشهيدين (8) والكركي (9) و «شراح الألفية (10) والجعفرية (11)» ما عدا «المقاصد العلية» فإنه تأمل فيه فيها، وكذا في «الروضة (12)» في آخر كلامه، وكذا صاحب «الدرة والمدارك (13) ومجمع البرهان (14) والذخيرة (15)».
وأنكره في «السرائر (16)» وقال: إن حمله على التشهد قياس. وشنع عليه في