____________________
«الجعفرية (1)» أن استثناءهما قوي وأصل الحكم في المسألة لم أجد فيه مخالفا.
وفي ظاهر «الغنية (2)» الإجماع عليه.
وقوله قدس الله تعالى روحه: (ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (3)» وبالإجماع كما في «المدارك (4) والمفاتيح (5) والمصابيح (6)». وفي «الذخيرة (7)» لا خلاف فيه. وفي «المجمع (8)» كأنه إجماعي.
ولا يجزيه الهوي السالف لأنه نوى به السجود، وقد قطع به الجماعة كما في «الروض (9)» والأصحاب كما في «المقاصد العلية (10)» فهو كما لو أهوى لقتل حية كما في «المسالك (11)» وعلى ذلك نص جماعة كما هو ظاهر الأكثر (12) وعلله غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوع فإنه واجب ولم يقع بقصده، وقالوا: هذا يتم
وفي ظاهر «الغنية (2)» الإجماع عليه.
وقوله قدس الله تعالى روحه: (ونسيان الركوع ثم يذكر قبل السجود فإنه يقوم ويركع ثم يسجد) بإجماع العلماء كما في «المعتبر (3)» وبالإجماع كما في «المدارك (4) والمفاتيح (5) والمصابيح (6)». وفي «الذخيرة (7)» لا خلاف فيه. وفي «المجمع (8)» كأنه إجماعي.
ولا يجزيه الهوي السالف لأنه نوى به السجود، وقد قطع به الجماعة كما في «الروض (9)» والأصحاب كما في «المقاصد العلية (10)» فهو كما لو أهوى لقتل حية كما في «المسالك (11)» وعلى ذلك نص جماعة كما هو ظاهر الأكثر (12) وعلله غير واحد باستدراك الهوي إلى الركوع فإنه واجب ولم يقع بقصده، وقالوا: هذا يتم