مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٦٨

____________________
السهو لقضاء الصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) وستسمع ما في الكتاب (1). وفي «الخلاف (2)» من ترك التشهد أو الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ناسيا قضى ذلك بعد التسليم وسجد سجدتي السهو إجماعا. وفي «النهاية (3)» قضاها ولا شئ عليه، وظاهر «الشرائع (4)» أنه لا يسجد للسهو.
وفي «جامع المقاصد (5) والروض (6) ومجمع البرهان (7) والذخيرة (8)» لو أراد قضاء الصلاة على آل محمد خاصة (صلى الله عليه وآله وسلم) وجب أن يضم إليه مما قبله ما يتم به وإن لم يكن نسيه، فيضيف الصلاة على النبي إلى آله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأما إحدى الشهادتين فقد سمعت (9) ما في «الروض» وغيره. وفي «الروضة (10)» قضاء إحدى الشهادتين قوي لصدق اسم التشهد عليها لا لكونها جزءا إلا أن يحمل التشهد على المعهود.
فرع: إذا نسي السجدة من الركعة الأخيرة وذكرها بعد التشهد قبل التسليم فالظاهر وجوب الرجوع على القول بوجوب التسليم، وعلى القول بأنه مندوب فوجهان: الرجوع سواء كانت واحدة أو اثنتين لأنه لا يخرج عنها إلا بالتسليم أو المنافي، وثانيهما بطلان الصلاة لو كان المنسي السجدتين وقضاء السجدة الواحدة.

(١) سيأتي في صفحة ٣٧٨.
(٢) الخلاف: في من ترك التشهد والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ج ١ ص ٣٧١ مسألة ١٢٩.
(٣) النهاية: باب فرض الصلاة... ص ٨٩.
(٤) شرائع الإسلام: الخلل الواقع في الصلاة ج ١ ص ١١٦.
(٥) لم نجد هذا الفرع في جامع المقاصد فضلا عن حكمه فيه بما نقله عنه الشارح، فراجع.
(٦) روض الجنان: في السهو والشك ص 346 س 15.
(7) مجمع الفائدة والبرهان: في السهو والشك ج 3 ص 148.
(8) ذخيرة المعاد: في الشك والسهو ص 372 س 30.
(9) راجع صفحة 364.
(10) الروضة البهية: أحكام الخلل ج 1 ص 701.
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست