____________________
و «جمل الشيخ (1) واقتصاده (2)» والتقي (3). وفي «المقنع (4)» نسبته إلى الرواية، كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك كله.
واعلم أنه لا خلاف في أن التشهد يقضى بعد التسليم كما في «الذخيرة (5) والكفاية (6)» ولا خلاف من القائلين بوجوب قضائه كما في «المدارك (7)». وفي «الخلاف (8)» الإجماع عليه. وفي «الروض (9) والدرة» أنه المشهور.
وفي «الذكرى (10)» لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث أم لا. وقال في «السرائر (11)»: لو نسي التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه، لأنه بسلامه انفصل عنها ولم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. قال: فإذا كان المنسي التشهد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا، لأنه بعد في قيد صلاته لم يخرج عنها. وفي «المعتبر (12)» أن قوله هذا ليس بوجه. وفي
واعلم أنه لا خلاف في أن التشهد يقضى بعد التسليم كما في «الذخيرة (5) والكفاية (6)» ولا خلاف من القائلين بوجوب قضائه كما في «المدارك (7)». وفي «الخلاف (8)» الإجماع عليه. وفي «الروض (9) والدرة» أنه المشهور.
وفي «الذكرى (10)» لا فرق بين التشهد الأول والأخير في التدارك بعد الصلاة عند الجماعة في ظاهر كلامهم سواء تخلل الحدث أم لا. وقال في «السرائر (11)»: لو نسي التشهد الأول ولم يذكره حتى ركع في الثالثة مضى في صلاته، فإذا سلم منها قضاه وسجد سجدتي السهو، فإن أحدث بعد سلامه وقبل الإتيان بالتشهد المنسي وقبل سجدتي السهو لم تبطل صلاته بحدثه الناقض لطهارته بعد سلامه، لأنه بسلامه انفصل عنها ولم يكن حدثه في صلاته بل بعد خروجه منها بالتسليم الواجب عليه. قال: فإذا كان المنسي التشهد الأخير وأحدث ما ينقض طهارته قبل الإتيان به فالواجب عليه إعادة صلاته من أولها مستأنفا، لأنه بعد في قيد صلاته لم يخرج عنها. وفي «المعتبر (12)» أن قوله هذا ليس بوجه. وفي