____________________
في «قواعده (1) والموجز الحاوي (2) والمسالك (3) والمقاصد (4) والذخيرة (5)». وفي «الهلالية» أجزأ على قول. وفي «التذكرة (6)» فيه إشكال. وفي «كشف الالتباس (7)» فيه وجهان. وظاهر «المدارك (8)» عدم الاكتفاء بذلك.
وفي «الروض (9) والمسالك (10) والمقاصد (11) والميسية» لو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله، لأنه بالعود إلي السجدة مع استمرار الشك يصير في محله، ومثله لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى فإنه يجب الإتيان بهما عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك عند الانتقال. وفي «الذخيرة (12)» بعد نقله عن الروض قال: وهو غير بعيد.
واعلم أنه قد استدل في «الروض (13) والمقاصد (14) والمسالك (15)» على الاكتفاء بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المنسية باقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله، وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النية الطارئة
وفي «الروض (9) والمسالك (10) والمقاصد (11) والميسية» لو شك هل جلس أم لا بنى على الأصل فيجب الجلوس وإن كان حالة الشك قد انتقل عن محله، لأنه بالعود إلي السجدة مع استمرار الشك يصير في محله، ومثله لو تحقق نسيان سجدة وشك في الأخرى فإنه يجب الإتيان بهما عند الجلوس وإن كان ابتداء الشك عند الانتقال. وفي «الذخيرة (12)» بعد نقله عن الروض قال: وهو غير بعيد.
واعلم أنه قد استدل في «الروض (13) والمقاصد (14) والمسالك (15)» على الاكتفاء بجلسة الاستراحة عن الجلوس للسجدة المنسية باقتضاء نية الصلاة ابتداء كون كل فعل في محله، وذلك يقتضي كون هذه الجلسة للفصل، فلا تعارضها النية الطارئة