____________________
وقد علمت أنه إنما نفى عنه البعد. وقال في «الذكرى» بعد أن نقل ما فرعه في التذكرة يمكن الحكم بالبطلان في ثالثة المغرب لما روي «إذا شككت في المغرب فأعد» فإنه يتناول الشك في الكمية والكيفية (1)، انتهى.
وهذا حديث إجمالي قضى به المقام وقد مضى ما له نفع تام في المقام ويأتي بعون الله سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) تمام الكلام.
وحجة الشيخين ما دل على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد، وهي وإن كان فيها الصحيح المستفيض والمعتبر لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة الشك في العدد لا غيره مع أنها معارضة بعموم ما استفاض صحيحا بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله وبعموم الصحاح الدالة على الصحة بعد التجاوز عنه، بل بخصوص بعضها المصرح فيه بصورة الشك في التكبير وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع، المؤيد بالخبرين الدالين على عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين، ولا قائل بالفرق، مع ظهور ذيل أحدهما في الشك، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى، فتأمل. وعلى هذا فتتقيد تلك الأخبار بأخبار المسألة لصحتها واعتضادها بالشهرة التي كادت تكون إجماعا، ولا يصح العكس بأن تقيد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة لخصوص الصحيحة الدالة على أن من ترك سجدة من الأولى فصلاته فاسدة، مع أنه لا قائل بالفرق، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة، وذلك لقصورها عن المقاومة، لمكان الأخبار الخاصة وفيها الصحيح المتعددة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية، بل ظاهر «التذكرة (2)» الإجماع إلا من الشيخين وصاحب الوسيلة (3).
وهذا حديث إجمالي قضى به المقام وقد مضى ما له نفع تام في المقام ويأتي بعون الله سبحانه ولطفه وبركة خير خلقه محمد وآله (صلى الله عليه وآله وسلم) تمام الكلام.
وحجة الشيخين ما دل على أن من شك في الأوليين ولم يحفظهما أعاد، وهي وإن كان فيها الصحيح المستفيض والمعتبر لكنها قاصرة الدلالة، لاحتمال اختصاصها بصورة الشك في العدد لا غيره مع أنها معارضة بعموم ما استفاض صحيحا بصحة الصلاة مع تدارك المشكوك في محله وبعموم الصحاح الدالة على الصحة بعد التجاوز عنه، بل بخصوص بعضها المصرح فيه بصورة الشك في التكبير وقد قرأ وفي القراءة وقد ركع، المؤيد بالخبرين الدالين على عدم فساد الصلاة بالسهو عن السجدة الواحدة ولو من الركعتين الأوليين، ولا قائل بالفرق، مع ظهور ذيل أحدهما في الشك، مع أن ثبوت هذا الحكم في السهو ملازم لثبوته في الشك بطريق أولى، فتأمل. وعلى هذا فتتقيد تلك الأخبار بأخبار المسألة لصحتها واعتضادها بالشهرة التي كادت تكون إجماعا، ولا يصح العكس بأن تقيد هذه بتلك بتوهم رجحانها على صحاح المسألة لخصوص الصحيحة الدالة على أن من ترك سجدة من الأولى فصلاته فاسدة، مع أنه لا قائل بالفرق، مع ظهورها في الشك كما هو مورد المسألة، وذلك لقصورها عن المقاومة، لمكان الأخبار الخاصة وفيها الصحيح المتعددة المعتضدة بفتوى المعظم إن لم تكن المسألة إجماعية، بل ظاهر «التذكرة (2)» الإجماع إلا من الشيخين وصاحب الوسيلة (3).