____________________
والسرائر (1) ومجمع البرهان (2)» أنه يرسل نفسه إلى السجود ولا يرفع رأسه وتصح صلاته. وفي «الغنية» الإجماع (3) عليه. وقواه في «الذكرى (4) والدروس (5)» وصاحب «المدارك (6) والرسالة السهوية» وقد عمم هؤلاء الحكم في جميع الركوعات من جميع الصلوات ما عدا الشيخ في «النهاية» والطوسي في «الوسيلة» فإنهما قد خصاه بالركوع في الأخيرتين. ونسب ذلك في «المهذب البارع (7) والمقتصر (8) وغاية المرام (9)» إلى المرتضى وابن إدريس، وهو وهم، لأن الموجود في «الجمل والسرائر» ما ذكرناه. وقد بناه الشيخ والطوسي على ما تقدم من أن نفس الشك في الأوليين في الركوع مبطل حتى لو حصل من دون أخذ في الركوع ثانيا. وقد توهم عبارة «النافع (10)» أن الشيخ في النهاية يذهب إلى أنه إنما يبطل الشك فيه في الأوليين عنده إذا أخذ في الركوع وليس كذلك، بل الموجود في «النهاية» أن نفس الشك فيه فيهما مبطل كما ذكرنا، والأمر سهل.