____________________
وفي «المدارك (1) والرياض (2)» أن إطلاق النص وكلام الأصحاب قاضيان بأنه لا فرق في بطلان الصلاة بالشك في عدد الثلاثية بين أن يتعلق بالزيادة أو النقيصة.
قلت: وعليه نص في «المختلف (3) والذكرى (4)» وغيرهما (5). وفي «كشف اللثام» الأخبار هنا عامة كما سمعته من أخبار الثنائية العامة للزيادة والنقيصة (6)، وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب: «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (7)». وفي «الاستبصار» في هذا الخبر عن الفضيل «إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (8)» وهو يحتمل يقين الزيادة. هذا وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن الحلبي (9) آنفا.
وفي «المختلف (10)» وغيره (11) أن في المقنع إذا شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة اخرى. ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس. وقد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة (12) عن الصدوق من دون ذكر المقنع وجعلوه مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة، والظاهر
قلت: وعليه نص في «المختلف (3) والذكرى (4)» وغيرهما (5). وفي «كشف اللثام» الأخبار هنا عامة كما سمعته من أخبار الثنائية العامة للزيادة والنقيصة (6)، وعن موسى بن بكر عن الفضيل قال في المغرب: «إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (7)». وفي «الاستبصار» في هذا الخبر عن الفضيل «إذا جاز الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك (8)» وهو يحتمل يقين الزيادة. هذا وقد سمعت ما نقلنا حكايته عن الحلبي (9) آنفا.
وفي «المختلف (10)» وغيره (11) أن في المقنع إذا شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع، وقد أحرزت الاثنتين في نفسك، وأنت في شك من الثلاث والأربع فأضف إليها ركعة اخرى. ولا تعتد بالشك، فإن ذهب وهمك إلى الثالثة فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات وأنت جالس. وقد نقل هذه العبارة أو مضمونها جماعة (12) عن الصدوق من دون ذكر المقنع وجعلوه مخالفا في الشك المتعلق بالزيادة، والظاهر