____________________
للاحتمالات خمسة أو أزيد فعلى هذا الاحتمال ليس على المكلف شئ يتعوذ بالله من الشيطان حتى يذهب عنه، ومقتضى رواية أبي إبراهيم أن كثير الشك يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين قائما ثم يحتاط بركعتين جالسا، والظاهر صحة نسخة ركعتين حتى يتفاوت، ففي الرواية الأخيرة ومقتضى رواية سهل بن اليسع - على ما ذكره الصدوق - أن من تلبس عليه كل ذا أنه يبني على يقينه، وصرح بما ذكرنا المصنف في الوافي، فيكون خصوصية تلبس الاحتمالات الكثيرة مأخوذة فيها ألبتة عند الصدوق، ويكون مراده من ذكر رواية علي بن أبي حمزة إظهار كون الاحتمالات الكثيرة في شك واحد هي كثرة الشك أو في حكمها في عدم الاعتداد به احتمالا، بل ظاهر الوافي أن كلمة ذلك في عبارة الصدوق إشارة إلى خصوص مضمون رواية علي بن أبي حمزة من دون مدخلية رواية أبي إبراهيم فيه، فعلى هذا تصير عدم المناسبة لما توهم أزيد كما لا يخفى وتصح نسخة الركعة في رواية أبي إبراهيم، ويكون الفرق بينها وبين الرواية الأخيرة أنها في شك بين الثنتين والثلاث والأربع والأخيرة في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع، وتكون الأخبار المختلفة التي ذكر أنه بأي خبر أخذ منها فهو مصيب، إنما هي في الشك بين الواحدة والثنتين والثلاث والأربع الذي قال المعصوم فيه: كل ذا، وقال الراوي: تلتبس عليه صلاته، ويكون الشك بين الثنتين والثلاث والأربع له حكم واحد لاغير، وهو ما في رواية أبي إبراهيم. وكيف كان لا ربط لما ذكره بما توهموه، مضافا إلى ما ذكره أولا وآخرا وما ذكره في الأمالي (1).
قلت: العبارة التي في «الوافي» هي قوله: قال في الفقيه: ليست هذه الأخبار مختلفة، يعني أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء على الأقل وخبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه (2) انتهى.
قلت: العبارة التي في «الوافي» هي قوله: قال في الفقيه: ليست هذه الأخبار مختلفة، يعني أخبار البناء على الأكثر وأخبار البناء على الأقل وخبر المضي في صلاته لإزالة الشك عن نفسه (2) انتهى.