____________________
البرهان (1) والذخيرة (2) والكفاية (3) والرياض (4)». وقال الشهيدان بالرجوع في «الذكرى (5) والدروس (6) والبيان (7) وروض الجنان (8)» وهو خيرة «إرشاد الجعفرية (9)» وقد يورد عليهم ما إذا كانت الأجزاء من الفاتحة وكان شكه فيها بعد الفراغ من السورة فإن الرجوع لتدارك الأجزاء يستلزم إعادة السورة مراعاة للترتيب الواجب إجماعا. وفيها (فيه - خ ل) احتمال القران بين السورتين المنهي عنه إذا قرأ غير السورة الأولى بل يحتمل مطلقا أو قراءة أزيد من سورة المنهي عنه أيضا مطلقا، فتأمل جيدا. وفي «الذكرى (10)» أيضا أنه يرجع فيما إذا شك في أبعاض السورة أو الحمد جزءا كان أو صفة كتشديد أو إعراب أو جهر أو إخفات أو مخرج وهو قضية ما في «المسالك (11)» وسيأتي أن الناسي للجهر والإخفات إذا ذكرهما لا يرجع إليهما فكيف يرجع مع الشك.
الثالثة: لو شك في القراءة وهو قانت ففي «الذكرى (12) وإرشاد الجعفرية (13) والروض (14)
الثالثة: لو شك في القراءة وهو قانت ففي «الذكرى (12) وإرشاد الجعفرية (13) والروض (14)