____________________
الجزم. وفي «الذكرى (1) والوافي (2)» أنه يشكل، لأنه لا يجمع بين سجدتي السهو وإعادة الصلاة وجوبا ولا استحبابا. نعم هو معارض بصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام) إذا شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم في اثنين أم في واحدة أم في أربع فأعد ولا تمض على الشك (3). وفي «كشف اللثام» أن عليا استند إلى ما أرسله ابنه أخيرا (4) يعني قوله بعد خبر ابن اليسع: وقد روي أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس.
وليعلم أن في تقييد المصنف الشك بالعدد حيث قال: أو شك في عدد الثنائية إلى آخره، إشارة إلى أنه لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال ركنا كانت أولا كما هو الشأن في الأخيرتين، بل حكمه فيهما إما التلافي أو عدم الالتفات على كل حال.
وهذا هو المشهور كما في «المختلف (5) وغاية المرام (6)» وقول المعظم كما في «المدارك (7)» وفي «الكفاية» أنه أشهر (8). وفي «الرياض» أنه مشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة (9)، انتهى. وفي
وليعلم أن في تقييد المصنف الشك بالعدد حيث قال: أو شك في عدد الثنائية إلى آخره، إشارة إلى أنه لا تبطل الصلاة بالشك في الأفعال ركنا كانت أولا كما هو الشأن في الأخيرتين، بل حكمه فيهما إما التلافي أو عدم الالتفات على كل حال.
وهذا هو المشهور كما في «المختلف (5) وغاية المرام (6)» وقول المعظم كما في «المدارك (7)» وفي «الكفاية» أنه أشهر (8). وفي «الرياض» أنه مشهور شهرة عظيمة كادت تكون من المتأخرين إجماعا، بل إجماع في الحقيقة (9)، انتهى. وفي