____________________
«التذكرة» بعد أن نسب الإعادة إلى الشيخين قال: والباقون على الصحة مطلقا (1).
وهو خيرة «المبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمختلف (6) والذكرى (7) والبيان (8) والدروس (9) والهلالية وفوائد الشرائع (10)» وما تأخر عنها (11). وهو ظاهر الباقين (12)، بل كاد يكون صريحهم في مواضع، وفي موضع من «المختلف» أنه إن شك في الركوع فالمشهور إن كان في حال القيام ركع وإن كان في حالة السجود لم يلتفت. ونسبه إلى السيد والصدوق وابن إدريس والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد قال: وهو قول المفيد أيضا (13). وفي «المختلف» أيضا أن الشيخ وغيره نقلوا عن بعض أصحابنا إعادة الصلاة لكل شك يلحق الركعتين الأوليين سواء كان في أفعالها أو في عددها 14. قلت: لعلهم أرادوا المفيد فإنه قال في «المقنعة»: كل
وهو خيرة «المبسوط (2) والسرائر (3) والشرائع (4) والمعتبر (5) والمختلف (6) والذكرى (7) والبيان (8) والدروس (9) والهلالية وفوائد الشرائع (10)» وما تأخر عنها (11). وهو ظاهر الباقين (12)، بل كاد يكون صريحهم في مواضع، وفي موضع من «المختلف» أنه إن شك في الركوع فالمشهور إن كان في حال القيام ركع وإن كان في حالة السجود لم يلتفت. ونسبه إلى السيد والصدوق وابن إدريس والمبسوط والجمل والعقود والاقتصاد قال: وهو قول المفيد أيضا (13). وفي «المختلف» أيضا أن الشيخ وغيره نقلوا عن بعض أصحابنا إعادة الصلاة لكل شك يلحق الركعتين الأوليين سواء كان في أفعالها أو في عددها 14. قلت: لعلهم أرادوا المفيد فإنه قال في «المقنعة»: كل