____________________
وفي «الكفاية» المسألة محل إشكال والإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط (1).
وفي «الهلالية» بعد أن اختار القول الأول قال: نعم إذا ذكر قبل انتهائه إلى حد الراكع أرسل نفسه وأتم.
وقد اتفقوا جميعا على أنه لو رفع رأسه بطلت صلاته. وفي «الرياض» الإجماع عليه (2). وفي «مجمع البرهان» لعله لا خلاف فيه وهو يتم لو تمت الكبرى.
قلت: يعني قولنا وكل زيادة ركن تبطل الصلاة (3).
هذا تمام كلام الأصحاب، ولعل للقدماء رواية تدل على ذلك، ولولا ذلك ما أطبقوا على ذلك ما عدا ظاهر الحسن. وأول من خالف من المتأخرين فيما أجد المحقق قائلا الأشبه (4). وأما ما في «النهاية والوسيلة» فمبني على أصل قد علمت حاله آنفا.
وقد يحتج للقدماء (5) بالأصل وصدق الإتيان بالمأمور به الدال على الإجزاء والصحة وعدم التسليم أنه زاد ركنا. وروايتا منصور (6) وعبيد (7) لا نسلم صحتهما، سلمنا ولكن لا نسلم صراحتهما، مضافا إلى إجماع الغنية فتأمل جيدا، لأن الأصل مقطوع بالخبرين المعتضدين بشهرة المتأخرين. ولو لم يكن ذلك القدر من الركوع ركنا مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه، لأن الرفع منه ليس بركن قطعا ولا جزءا من الركن فإذا وقع سهوا لم تبطل الصلاة، لأن الهوي والانحناء قد صرفتموه إلى هوي السجود، والرفع والذكر لا مدخل لهما في الركنية، إلا أن يقال: إنما يصرف حيث لا رفع ومعه فلا صرف، فتأمل.
وقد استدل في «الذكرى (8)» للقدماء باعتبارات ناقشه فيها جميعها صاحب
وفي «الهلالية» بعد أن اختار القول الأول قال: نعم إذا ذكر قبل انتهائه إلى حد الراكع أرسل نفسه وأتم.
وقد اتفقوا جميعا على أنه لو رفع رأسه بطلت صلاته. وفي «الرياض» الإجماع عليه (2). وفي «مجمع البرهان» لعله لا خلاف فيه وهو يتم لو تمت الكبرى.
قلت: يعني قولنا وكل زيادة ركن تبطل الصلاة (3).
هذا تمام كلام الأصحاب، ولعل للقدماء رواية تدل على ذلك، ولولا ذلك ما أطبقوا على ذلك ما عدا ظاهر الحسن. وأول من خالف من المتأخرين فيما أجد المحقق قائلا الأشبه (4). وأما ما في «النهاية والوسيلة» فمبني على أصل قد علمت حاله آنفا.
وقد يحتج للقدماء (5) بالأصل وصدق الإتيان بالمأمور به الدال على الإجزاء والصحة وعدم التسليم أنه زاد ركنا. وروايتا منصور (6) وعبيد (7) لا نسلم صحتهما، سلمنا ولكن لا نسلم صراحتهما، مضافا إلى إجماع الغنية فتأمل جيدا، لأن الأصل مقطوع بالخبرين المعتضدين بشهرة المتأخرين. ولو لم يكن ذلك القدر من الركوع ركنا مبطلا للصلاة لم تبطل بالرفع منه، لأن الرفع منه ليس بركن قطعا ولا جزءا من الركن فإذا وقع سهوا لم تبطل الصلاة، لأن الهوي والانحناء قد صرفتموه إلى هوي السجود، والرفع والذكر لا مدخل لهما في الركنية، إلا أن يقال: إنما يصرف حيث لا رفع ومعه فلا صرف، فتأمل.
وقد استدل في «الذكرى (8)» للقدماء باعتبارات ناقشه فيها جميعها صاحب