____________________
فابن على اليقين. قال: قلت: هذا أصل؟ قال: نعم (1). ثم ذكر بعد ذلك بلا فصل يعتد به أنه «ليس في المغرب سهو ولا في الفجر سهو ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة سهو» ولو كان رجوعا عما أسس ومهد وقرر وأكد أولا فلا معنى لأن يذكر بعده بلا فصل يعتد به هذه العبارة التي هي بعينها عين ما أسس أولا وجعله من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به. فكيف يخالف بهذا النحو الشنيع في حكمين، حكمه ببطلان الصلاة في الأوليين وحكمه بالبناء على الأكثر وغير ذلك مما ذكرنا في حكم الشك بين الأربع والخمس، مع أنه لم يذكر ما يدل على الرجوع والبناء على تجويز البناء على الأقل مطلقا، لأنه لم يتعرض إلا لحكم من لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ليس إلا، ولم يذكر الأخبار المختلفة إلا للصورة المذكورة.
ثم قال: وليست هذه الأخبار مختلفة، وأن من أخذ بأي خبر من هذه الأخبار فهو مصيب. وأين هذا مما توهم وبينهما بون بعيد وتفاوت في غاية الظهور؟!
وقوله في قوله «هذه الأخبار ليست مختلفة» لا يجوز أن يكون إشارة إلا إلى هذه الأخبار المذكورة المختلفة، إذ لم يذكر أخبار مختلفة إلا هذه، وهذه الأخبار ليس لها ربط أصلا بما توهم، سيما رواية علي بن أبي حمزة الصريحة في كون الشاك المذكور فيها كثير الشك، ولهذا أمر في المضي في صلاته والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه ذلك، وكذا لا ربط لذكر رواية أبي إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) والرواية الأخيرة.
والحاصل: أنه جعل من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع كمن تلبس عليه احتمالات كثيرة، فاحتمل عنده كونه كثير الشك كما قال بعض الفقهاء من أن من شك في صلاة واحدة شكوكا ثلاثة فهو ممن كثر شكه، ولذا أتى برواية علي بن أبي حمزة المتضمنة لمن تلبس عليه كل ذلك، فإن الكثرة ابتداؤها من الثلاثة، وخصوصية كون الاحتمالات أربعة ليست شرطا لتحققها كما أنه لو وقع
ثم قال: وليست هذه الأخبار مختلفة، وأن من أخذ بأي خبر من هذه الأخبار فهو مصيب. وأين هذا مما توهم وبينهما بون بعيد وتفاوت في غاية الظهور؟!
وقوله في قوله «هذه الأخبار ليست مختلفة» لا يجوز أن يكون إشارة إلا إلى هذه الأخبار المذكورة المختلفة، إذ لم يذكر أخبار مختلفة إلا هذه، وهذه الأخبار ليس لها ربط أصلا بما توهم، سيما رواية علي بن أبي حمزة الصريحة في كون الشاك المذكور فيها كثير الشك، ولهذا أمر في المضي في صلاته والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يذهب عنه ذلك، وكذا لا ربط لذكر رواية أبي إبراهيم عن الصادق (عليه السلام) والرواية الأخيرة.
والحاصل: أنه جعل من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع كمن تلبس عليه احتمالات كثيرة، فاحتمل عنده كونه كثير الشك كما قال بعض الفقهاء من أن من شك في صلاة واحدة شكوكا ثلاثة فهو ممن كثر شكه، ولذا أتى برواية علي بن أبي حمزة المتضمنة لمن تلبس عليه كل ذلك، فإن الكثرة ابتداؤها من الثلاثة، وخصوصية كون الاحتمالات أربعة ليست شرطا لتحققها كما أنه لو وقع