____________________
الأوليين أو المغرب أعاد، ومن شك في الأخيرتين بنى على الأكثر وأتم ما ظن أنه نقصه، ومع ذلك قال في الفقيه: من سها في الركعتين من كل صلاة فعليه الإعادة، ومن شك في المغرب فعليه الإعادة، ومن شك في الفجر فعليه الإعادة، ومن شك في الجمعة فعليه الإعادة، ومن شك في الثانية والثالثة أو في الثالثة والرابعة أخذ بالأكثر - إلى أن قال: - ومعنى الخبر الذي روي «أن الفقيه لا يعيد الصلاة» إنما هو في ثلاث والأربع لا في الأوليين.
قال الأستاذ دام ظله: فانظر إلى ما فيه من التصريح والتوضيح من التأكيد و رفع توهم ما عسى أن يتوهم متوهم ثم التأكيد بعد ذلك أيضا بقوله: لا في الأوليين، ثم شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشك في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل، وذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة المتضمنة لقوله (عليه السلام):
«إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة (1)» إلى أن قال: وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أو أربعا؟ قال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم. وفي نسخة «ركعة من قيام» وعلى النسختين قال بعد ذلك: ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2). ثم قال:
وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: كل ذا؟ فقلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه (3).
وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (عليه السلام) قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (4). وقد روي: «أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس» (5) ثم قال: وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
ثم قال: وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال الكاظم (عليه السلام): إذا شككت
قال الأستاذ دام ظله: فانظر إلى ما فيه من التصريح والتوضيح من التأكيد و رفع توهم ما عسى أن يتوهم متوهم ثم التأكيد بعد ذلك أيضا بقوله: لا في الأوليين، ثم شرع في ذكر سجدتي السهو وأحكامها وفي حكم الشك في اجزاء الصلاة وما فيه من التطويل، وذكر فيما بينها رواية عامر بن جذاعة المتضمنة لقوله (عليه السلام):
«إذا سلمت الركعتان الأوليان سلمت الصلاة (1)» إلى أن قال: وروى عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أو أربعا؟ قال: يصلي ركعتين من قيام ثم يسلم. وفي نسخة «ركعة من قيام» وعلى النسختين قال بعد ذلك: ثم يصلي ركعتين وهو جالس (2). ثم قال:
وروي عن ابن أبي حمزة عن العبد الصالح عن الرجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته، قال: كل ذا؟ فقلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك أن يذهب عنه (3).
وروى سهل بن اليسع في ذلك عن الرضا (عليه السلام) قال: يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا (4). وقد روي: «أنه يصلي ركعة من قيام وركعتين وهو جالس» (5) ثم قال: وليست هذه الأخبار بمختلفة وصاحب السهو بالخيار بأي خبر منها أخذ فهو مصيب.
ثم قال: وروي عن إسحاق بن عمار أنه قال: قال الكاظم (عليه السلام): إذا شككت