____________________
من «المقنع» أن ذلك ليس مذهبا له وإنما هو رواية. قال في نسختين منه: إذا شككت في المغرب فأعد، وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم اثنتين فسلم ثم قم فصل ركعة، وإن شككت في المغرب ولم تدر في ثلاث أنت أم في أربع... إلى آخر (1) ما ذكروه. وقد تنبه إلى ذلك في «كشف اللثام (2)» فقال بعد نقل ذلك: ويوافق هذه الرواية خبر عمار أنه قال للصادق (عليه السلام): «فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا، قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة (3)» وقد حمله الشيخ (4) تارة على ظن الثلاث واستحباب صلاة ركعة اخرى، وأخرى على النافلة، فيكون المعنى يتشهد بعد ركعة اخرى. ومعنى «كانت هذه تطوعا أنها» كانت تطوعا غير نافلة المغرب، والأولى حمله على التقية كما عرفت. وفي «مجمع البرهان» لو صحت رواية عمار لأمكن القول بالتخيير، انتهى (5) فتأمل فيه.
وفي «المفاتيح» أن الصدوق جوز البناء على الأقل كما جوز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (6).
قلت: قد عرفت كلامه في «الأمالي والمقنع» ويأتي ما في «الفقيه» بتمامه ولم يتعرض لذلك في الهداية.
ولما كان فيما رواه في «المقنع» نوع خفاء وجب بيانه، فالمراد في الأول التسليم بعد ركعة اخرى، وبإضافة ركعة اخرى إتمام المشكوك فيها أنها الثالثة أو الرابعة، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظن إتمام الثالثة قبل وأن التي هو فيها الرابعة، وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة.
وفي «المفاتيح» أن الصدوق جوز البناء على الأقل كما جوز الإعادة وهو أظهر وإن كان المشهور أحوط وأولى (6).
قلت: قد عرفت كلامه في «الأمالي والمقنع» ويأتي ما في «الفقيه» بتمامه ولم يتعرض لذلك في الهداية.
ولما كان فيما رواه في «المقنع» نوع خفاء وجب بيانه، فالمراد في الأول التسليم بعد ركعة اخرى، وبإضافة ركعة اخرى إتمام المشكوك فيها أنها الثالثة أو الرابعة، وبذهاب الوهم إلى الثالثة ظن إتمام الثالثة قبل وأن التي هو فيها الرابعة، وبالتسليم حينئذ التسليم بعد هدم هذه الركعة.