____________________
والإرشاد (1)» وغيرها (2) صلاة السفر، وكذا «المراسم» مع زيادة الجمعة (3). وفي جملة من كتبهم (4) زيادة صلاة العيدين إذا وجبت والكسوف، بناءا على أنها ركعتان.
وفي «المدارك» نقل الشهرة في الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (5). وكذا «النجيبية». وفي «المفاتيح» في الثنائية (6). وفي «التذكرة» نسبة الإعادة إلى علمائنا في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف (7). وفي «المنتهى (8) والجواهر المضيئة» الإجماع على ذلك إلا من أبي جعفر بن بابويه، لكنه لم يذكر الجمعة في المنتهى. وفي «المعتبر» نسبة الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة (9). وفي «الانتصار (10) والغنية (11) والسرائر» الإجماع في الفجر والسفر. قال في «السرائر» بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال: وعلى هذا الإطلاق لا سهو في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطواف الواجب (12). وفي «الخلاف» الإجماع في الفجر والجمعة وصلاة السفر (13).
وفي «المدارك» نقل الشهرة في الصبح وصلاة السفر وصلاة العيدين إذا كانت فريضة والكسوف (5). وكذا «النجيبية». وفي «المفاتيح» في الثنائية (6). وفي «التذكرة» نسبة الإعادة إلى علمائنا في الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة والعيدين والكسوف (7). وفي «المنتهى (8) والجواهر المضيئة» الإجماع على ذلك إلا من أبي جعفر بن بابويه، لكنه لم يذكر الجمعة في المنتهى. وفي «المعتبر» نسبة الإعادة إلى علمائنا في عدد الثنائية كالصبح وصلاة المسافر والجمعة (9). وفي «الانتصار (10) والغنية (11) والسرائر» الإجماع في الفجر والسفر. قال في «السرائر» بعد أن ذكر الاتفاق على ذلك قال: وعلى هذا الإطلاق لا سهو في صلاة الكسوف والعيدين إذا كانت واجبة وصلاة الطواف الواجب (12). وفي «الخلاف» الإجماع في الفجر والجمعة وصلاة السفر (13).