____________________
إليه، فتأمل جيدا. وعن «الجواهر» أنه إذا ترك سجدة أو سجدتين ولا يدري من أي الركعات أعاد، لأنه لا يأمن أن يكون من أوليين (1)، وهو مبني على ما مضى من الفرق بين الركعات وتساوي سجدة وسجدتين.
وقضية كلامهم في المقام أنهما لو كانتا من ركعتين فلا إعادة، وبذلك صرح جماعة (2). وفي «الشرائع» لو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما، قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا. والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدتا السهو (3). قلت: القائل بالإعادة الشيخ (4) وجماعة (5) بناءا على أن كل سهو يلحق الأوليين يبطل، وفيه ما فيه كما سلف، مع أنه قد يقال: إن الأصل عدم التقدم (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف) بطلان الثنائية كالغداة بالشك في عددها خيرة «المقنعة (7)» وجميع ما تأخر (8) عنها ما عدا الكافي فيما قد يظهر منه فيما نقل عنه. وزيد في «المبسوط (9) والوسيلة (10)
وقضية كلامهم في المقام أنهما لو كانتا من ركعتين فلا إعادة، وبذلك صرح جماعة (2). وفي «الشرائع» لو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما، قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأوليان يقينا. والأظهر أنه لا إعادة وعليه سجدتا السهو (3). قلت: القائل بالإعادة الشيخ (4) وجماعة (5) بناءا على أن كل سهو يلحق الأوليين يبطل، وفيه ما فيه كما سلف، مع أنه قد يقال: إن الأصل عدم التقدم (6).
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو شك في عدد الثنائية كالصبح والعيدين والكسوف) بطلان الثنائية كالغداة بالشك في عددها خيرة «المقنعة (7)» وجميع ما تأخر (8) عنها ما عدا الكافي فيما قد يظهر منه فيما نقل عنه. وزيد في «المبسوط (9) والوسيلة (10)