____________________
فعله على ما اختاره الشهيد في «الذكرى (1)» وجماعة (2) مع اعترافه بأن الرفع ليس جزءا منه، وسيأتي تحقيقه بلطف الله تعالى.
الخامس: السجود، وإذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الركن منه هو الماهية الكلية كما في «الذكرى (3)» ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضا مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناءا على أن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه.
السادس: لو تبين المحتاط أن صلاته كانت ناقصة وأن الاحتياط مكمل لها فإنه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول قوي ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام.
السابع: لو سلم على نقص من صلاته ثم شرع في فريضة اخرى أو ظن أنه سلم فشرع فيها ولما يأتي بالمنافي بينهما فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه السلام) (4) الإجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من الأركان.
وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ احتمالان. وفي «الذكرى» أن المروي العدول إلى الأولى (5)، انتهى. وفي «الروض (6)» وغيره (7) أن الأصح العدم، لعدم انعقاد الثانية. نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناءا على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي، وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية.
الخامس: السجود، وإذا زاد منه سجدة سهوا إن جعلنا الركن منه هو الماهية الكلية كما في «الذكرى (3)» ولو جعلنا الركن مجموع السجدتين كان نقصان الواحدة أيضا مستثنى من قاعدة البطلان بنقصان الركن بناءا على أن المجموع يفوت بفوات بعض أجزائه.
السادس: لو تبين المحتاط أن صلاته كانت ناقصة وأن الاحتياط مكمل لها فإنه يجزيه كما سيأتي إن كان الذكر بعد الفراغ أو قبله على قول قوي ويغتفر ما زيد من الأركان من النية وتكبيرة الإحرام.
السابع: لو سلم على نقص من صلاته ثم شرع في فريضة اخرى أو ظن أنه سلم فشرع فيها ولما يأتي بالمنافي بينهما فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه السلام) (4) الإجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من الأركان.
وهل يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ احتمالان. وفي «الذكرى» أن المروي العدول إلى الأولى (5)، انتهى. وفي «الروض (6)» وغيره (7) أن الأصح العدم، لعدم انعقاد الثانية. نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناءا على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي، وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم إيقاعها بنية الثانية.