____________________
لا ريب فيه (1).
وفي «الذكرى» إجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ (2). وفي «الدرة» أيضا إجماع الأمة من دون استثناء. وفي «إرشاد الجعفرية (3) والمدارك (4) والنجيبية والشافية» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك» نقل حكايته عن جماعة (5). وفي «المقاصد العلية» لا خلاف في الإعادة في زيادته ونقصه (6).
وفي «الكفاية» أن المشهور بطلان صلاة من أخل بالركوع حتى سجد (7).
وفي «المدارك (8) والنجيبية» أنه مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين. قلت: والأمر كما ذكرا، وعبارة المفيد هذه: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (9). وعن الحسن بن عيسى أنه قال:
من نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته (10)، وقد أطلق ولم يفصل بين الأوليين والأخيرتين. وقد نسب عدم الفصل في «التذكرة» إلى الأكثر (11). وفي «الكفاية» إلى المشهور (12). وعليه نص جماعة كثيرون (13). وقد تقدم
وفي «الذكرى» إجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي على بطلان صلاة من سها عن التكبير حتى قرأ (2). وفي «الدرة» أيضا إجماع الأمة من دون استثناء. وفي «إرشاد الجعفرية (3) والمدارك (4) والنجيبية والشافية» الإجماع على ذلك. وفي «المدارك» نقل حكايته عن جماعة (5). وفي «المقاصد العلية» لا خلاف في الإعادة في زيادته ونقصه (6).
وفي «الكفاية» أن المشهور بطلان صلاة من أخل بالركوع حتى سجد (7).
وفي «المدارك (8) والنجيبية» أنه مذهب المفيد والمرتضى وابن إدريس وعامة المتأخرين. قلت: والأمر كما ذكرا، وعبارة المفيد هذه: إن ترك الركوع ناسيا أو متعمدا أعاد على كل حال (9). وعن الحسن بن عيسى أنه قال:
من نسي الركوع حتى سجد بطلت صلاته (10)، وقد أطلق ولم يفصل بين الأوليين والأخيرتين. وقد نسب عدم الفصل في «التذكرة» إلى الأكثر (11). وفي «الكفاية» إلى المشهور (12). وعليه نص جماعة كثيرون (13). وقد تقدم