____________________
قوله: إن الأقرب عدم الانعقاد وإن لم يرد صلاة مثلها - قال: كأنه لاحتمال الحمل على مثلها (1). قلت: يأتي الكلام فيما إذا أراد صلاة مثلها. وفي «مجمع البرهان» الأحوط لزوم صلاة العيد، ولعل هيئة الكسوف أبعد من الانعقاد لثبوت بطلان الصلاة بتكرر ركوع الصلاة (2). واحتمل في «المقاصد العلية (3)» احتمال صحة ذلك من عبارة الألفية.
ووجه عدم الانعقاد أصل البراءة وعدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم بالمشروعية إلا في وقتها، مع لزوم (اشتراط - خ ل) اعتقاد مشروعية المنذور في انعقاد نذره، والهيئة إذا لم تكن مشروعة أصلا لم ينعقد نذرها، وكون الهيئة مشروعة في وقت لا يستلزم المشروعية مطلقا، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا. ولك أن تقول: لم يظهر لنا دليل على اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرائطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر، مضافا إلى المشروعية في الجملة وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه وكذا النذر، فتأمل.
وفي «التحرير (4) ونهاية الإحكام (5)» إذا أراد صلاة مثلها ففي الجواز إشكال.
ولعله من التعبد بمثلها في وقتها، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها. قال في «كشف اللثام»: والأول أقوى (6). وأورد في «جامع المقاصد» على عبارة الكتاب ما إذا أطلق النذر، قال: فإنه ينزل على زمان شرعيتها (7)، انتهى فتأمل، وقد يتوهم من
ووجه عدم الانعقاد أصل البراءة وعدم العلم بصدق اسم الصلاة لعدم العلم بالمشروعية إلا في وقتها، مع لزوم (اشتراط - خ ل) اعتقاد مشروعية المنذور في انعقاد نذره، والهيئة إذا لم تكن مشروعة أصلا لم ينعقد نذرها، وكون الهيئة مشروعة في وقت لا يستلزم المشروعية مطلقا، فهي بالنسبة إلى الوقت المنذور فيه بمنزلة عدم ورود الشرع بها أصلا. ولك أن تقول: لم يظهر لنا دليل على اشتراط المنذور بجميع أجزائه وشرائطه وهيئاته بمعنى وقوعها وورودها في الشرع بخصوصها في النذر، مضافا إلى المشروعية في الجملة وصدق المنذور مثل الصلاة شرعا عليه وكذا النذر، فتأمل.
وفي «التحرير (4) ونهاية الإحكام (5)» إذا أراد صلاة مثلها ففي الجواز إشكال.
ولعله من التعبد بمثلها في وقتها، ومن أن التعبد بمثلها إنما هو في وقتها. قال في «كشف اللثام»: والأول أقوى (6). وأورد في «جامع المقاصد» على عبارة الكتاب ما إذا أطلق النذر، قال: فإنه ينزل على زمان شرعيتها (7)، انتهى فتأمل، وقد يتوهم من