مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٢٩

____________________
والروض (1)» ونذر «المسالك (2)» وحاصله: أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر بل للمزية فأين وجدت صح المنذور كما أشار إليه في «الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4)» ومعناه أن التعيين في ذي المزية إنما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل، وفيه منع، لأن مطلق المزية شرط لانعقاد النذر لا لصحة فعل المنذور، بل الشرط المزية المنذورة، والآتي بالفعل في غير المكان غير آت بالمنذور قطعا، لأن المكان من جملة المشخصات.
واستند في «الدروس (5)» إلى ما روي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (6).» وقال في «كشف اللثام» الخبر في الكافي والتهذيب والكامل خال عن النذر (7).
والمشهور عدم الإجزاء كما في «الجواهر المضيئة» وهو ظاهر كل من لم يفرق بين الزمان والمكان، لأن فرض المسألة في المكان دون الزمان. وهو صريح «غاية المراد (8) والبيان (9) وتعليق الإرشاد (10) والروض (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13)

(١) روض الجنان: في صلاة النذر ص ٣٢٣ س ١٣.
(٢) مسالك الأفهام: في النذر ج ١١ ص ٣٥٦.
(٣) إيضاح الفوائد: في صلاة النذر ج ١ ص ١٣٤.
(٤) جامع المقاصد: في صلاة النذر ج ٢ ص ٤٧٩.
(٥) الدروس الشرعية: في النذر... ج ٢ ص ١٥١.
(٦) وسائل الشيعة: ب ٤٥ من أبواب المساجد ح ١ ج ٣ ص ٥٢٩.
(٧) كشف اللثام: في صلاة النذر ج ٤ ص ٣٧٩.
(٨) غاية المراد: في المنذورات ج ١ ص ١٨٧.
(٩) البيان: في صلاة النذر ص ١١٩.
(١٠) حاشية الإرشاد: في صلاة النذر ص ٣٦ س ١٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١١) روض الجنان: في صلاة النذر ص 323 س 10.
(12) مسالك الأفهام: في النذر ج 11 ص 356.
(13) مجمع الفائدة والبرهان: في المنذورات ج 3 ص 9.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست