____________________
والروض (1)» ونذر «المسالك (2)» وحاصله: أن التعيين لا مدخل له في صحة النذر بل للمزية فأين وجدت صح المنذور كما أشار إليه في «الإيضاح (3) وجامع المقاصد (4)» ومعناه أن التعيين في ذي المزية إنما هو بالنسبة إلى ما دونه لا المساوي والأفضل، وفيه منع، لأن مطلق المزية شرط لانعقاد النذر لا لصحة فعل المنذور، بل الشرط المزية المنذورة، والآتي بالفعل في غير المكان غير آت بالمنذور قطعا، لأن المكان من جملة المشخصات.
واستند في «الدروس (5)» إلى ما روي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (6).» وقال في «كشف اللثام» الخبر في الكافي والتهذيب والكامل خال عن النذر (7).
والمشهور عدم الإجزاء كما في «الجواهر المضيئة» وهو ظاهر كل من لم يفرق بين الزمان والمكان، لأن فرض المسألة في المكان دون الزمان. وهو صريح «غاية المراد (8) والبيان (9) وتعليق الإرشاد (10) والروض (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13)
واستند في «الدروس (5)» إلى ما روي: «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر من نذر إتيان بيت المقدس بمسجد الكوفة (6).» وقال في «كشف اللثام» الخبر في الكافي والتهذيب والكامل خال عن النذر (7).
والمشهور عدم الإجزاء كما في «الجواهر المضيئة» وهو ظاهر كل من لم يفرق بين الزمان والمكان، لأن فرض المسألة في المكان دون الزمان. وهو صريح «غاية المراد (8) والبيان (9) وتعليق الإرشاد (10) والروض (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13)