____________________
إجزاء الواحدة. ولم يرجح شئ في «التذكرة (1) وكنز الفوائد (2) والذكرى (3) والمسالك (4) والجواهر المضيئة».
احتج الأولون بالأصل والتعبد بمثلها وإطلاق الصلاة على الأعداد المخصوصة بطريق التواطؤ أو التشكيك، واللفظ إذا كان متواطئا أو مشككا بين القليل والكثير يحمل على الأقل، لأصل براءة الذمة من الزائد، وتبادر الزائد لا يوجب الحمل عليه مع أصل البراءة، كما هو الشأن في الإقرارات والوصايا، فإنه يسمع في الأول في الأقل ويحمل في الثاني عليه.
وقال الشيخ في «الخلاف»: الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة لفقد دليله وروى ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن البتيراء (5). يعني الركعة الواحدة (6)، وهذا عام في النافلة والمنذورة. واحتج (7) لهم بأنه لم يتعبد بمثلها إلا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها، واللفظ ينصرف إلى أقل واجب بانفراده. وأيده في «المسالك (8) وكشف اللثام (9)» بخبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف» (10). وفي «مجمع البرهان» إذا صلاها في زمن الوتر فلا ينبغي النزاع (11).
وفيه: أنه إنما يتم إن لم ينصرف إلى أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غير راتب.
احتج الأولون بالأصل والتعبد بمثلها وإطلاق الصلاة على الأعداد المخصوصة بطريق التواطؤ أو التشكيك، واللفظ إذا كان متواطئا أو مشككا بين القليل والكثير يحمل على الأقل، لأصل براءة الذمة من الزائد، وتبادر الزائد لا يوجب الحمل عليه مع أصل البراءة، كما هو الشأن في الإقرارات والوصايا، فإنه يسمع في الأول في الأقل ويحمل في الثاني عليه.
وقال الشيخ في «الخلاف»: الركعة الواحدة ليست صلاة صحيحة لفقد دليله وروى ابن مسعود أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نهى عن البتيراء (5). يعني الركعة الواحدة (6)، وهذا عام في النافلة والمنذورة. واحتج (7) لهم بأنه لم يتعبد بمثلها إلا تبعا لغيرها أو في جملة غيرها، واللفظ ينصرف إلى أقل واجب بانفراده. وأيده في «المسالك (8) وكشف اللثام (9)» بخبر مسمع عن الصادق (عليه السلام): «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا؟ قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف» (10). وفي «مجمع البرهان» إذا صلاها في زمن الوتر فلا ينبغي النزاع (11).
وفيه: أنه إنما يتم إن لم ينصرف إلى أقل واجب أو أقل نفل منفرد أو غير راتب.