____________________
ونهاية الإحكام (1)» في وجوبهما إشكال. وقال في «الذكرى» لو قيد الأربع والثلاث بتشهد واحد وتسليم آخرها فالأقرب بطلان الصلاة من رأس - إلى أن قال: - ويلوح من كلام الفاضل انعقاد هذا النذر. واستند في ذلك إلى استشكاله في التذكرة في وجوب التشهدين (2).
وهل يجزي عند الإطلاق الخمس؟ صرح الشهيدان (3) وغيرهما (4) بعدم الإجزاء. وفي «التذكرة» ولو صلوها خمسا فإشكال (5).
وفي «البيان» لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة (6).
هذا وفي «الدروس (7) والذكرى (8) وتعليق الإرشاد (9)» وغيرها (10) لو قيده بواحدة فالأقرب الانعقاد. وقد سمعت (11) ما في «الإرشاد وشرحيه» وما في «نهاية
وهل يجزي عند الإطلاق الخمس؟ صرح الشهيدان (3) وغيرهما (4) بعدم الإجزاء. وفي «التذكرة» ولو صلوها خمسا فإشكال (5).
وفي «البيان» لا تدخل الجنازة في إطلاق نذر الصلاة ولا تجزي الواجبة بالأصالة ولو قلنا بتداخل الحج المنذور والواجب بالأصالة (6).
هذا وفي «الدروس (7) والذكرى (8) وتعليق الإرشاد (9)» وغيرها (10) لو قيده بواحدة فالأقرب الانعقاد. وقد سمعت (11) ما في «الإرشاد وشرحيه» وما في «نهاية