____________________
«المهذب (1) والتذكرة (2) والبيان (3)». وفي «كشف اللثام» لافرق في التسبيح بين أن يكون في القيام أو الركوع أو غيرهما (4). وقال في «نهاية الإحكام»: ولو نذر في الركوع والسجود تسبيحا مخالفا للواجب فيهما على المشهور أتى به خاصة أو بهما إلا أن ينفيه فيحتمل بطلان النذر وإلغاء النفي (5).
وقال في «الذكرى»: لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد، ولو خرج عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني انعقاد المطلق أو البطلان، وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (6). وقال في «كشف اللثام»:
هذا الاحتمال هو الوجه عندي (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيعيد مع المخالفة) أي أداء أو قضاء، ويكفر على الثاني إن تعمد. وقد تقدم الكلام (8) في نحوه في الناسي والمعذور.
وقال في «الذكرى»: لو نذر تكرار الذكر في الركوع انعقد، ولو خرج عن اسم الصلاة ففيه الوجهان، أعني انعقاد المطلق أو البطلان، وربما احتمل الصحة بناء على منع تصور الخروج عن الصلاة بمثل هذا التطويل (6). وقال في «كشف اللثام»:
هذا الاحتمال هو الوجه عندي (7).
قوله قدس الله تعالى روحه: (فيعيد مع المخالفة) أي أداء أو قضاء، ويكفر على الثاني إن تعمد. وقد تقدم الكلام (8) في نحوه في الناسي والمعذور.