____________________
وفي «التذكرة (1) ونهاية الإحكام (2)» الإجماع على إجزاء ركعتين وجواز ثلاث وأربع. وفي «كشف اللثام» لا خلاف في ذلك (3). وبجواز الثلاث والأربع صرح الشهيدان (4) وغيرهما (5). وهو المستفاد من عبارة «الشرائع» حيث قال: أقل ما يجزيه ركعتان (6). وقد يقال (7): إنه مستفاد من عبارة «السرائر» حيث قال: أقل ما يجزيه (يلزمه - خ ل) ركعة، وقال قوم: أقل ما يلزمه ركعتان (8). وفي «غاية المراد» لا شك عند كثير في إجزاء الثلاث والأربع (9). واحتمل فيه وفي «الدروس (10) والروض (11)» عدم إجزاء الثلاث والأربع. وقد سمعت عبارة «الذكرى (12)» وأوجب فيها و «الجعفرية (13) وشرحيها (14) والروض (15) والمسالك (16)» التشهدان في هذه الثلاث والأربع. وفي «الذخيرة» لعل الوجوب أوجه (17). وفي «التذكرة (18)