____________________
واستحسنه في «الشرائع (1)» واستوجهه في «الروض (2)» واستظهره في «مجمع البرهان» في آخر كلامه في شرح قوله «ولو قيد العدد» (3)، وإن كان في المقام لم يظهر منه ترجيح إلا بعد التأمل.
واختير في «الخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والبيان (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق الإرشاد (10) والجعفرية (11) وإرشادها (12) والغرية والمفاتيح (13) والشافية» وجوب الركعتين. وهو ظاهر «الإرشاد (14)» في المقام أو صريحه وظاهر نذر «النهاية (15) والنافع (16)». وفي أكثرها (17) التصريح أيضا بعدم إجزاء الركعة الواحدة. وفي «غاية المراد» لعله أقرب (18). وقد عرفت أنه في «الشرائع» استحسن
واختير في «الخلاف (4) والمبسوط (5) والشرائع (6) والبيان (7) والدروس (8) وجامع المقاصد (9) وتعليق الإرشاد (10) والجعفرية (11) وإرشادها (12) والغرية والمفاتيح (13) والشافية» وجوب الركعتين. وهو ظاهر «الإرشاد (14)» في المقام أو صريحه وظاهر نذر «النهاية (15) والنافع (16)». وفي أكثرها (17) التصريح أيضا بعدم إجزاء الركعة الواحدة. وفي «غاية المراد» لعله أقرب (18). وقد عرفت أنه في «الشرائع» استحسن