____________________
وقال في «جامع المقاصد»: ظاهر عبارة الكتاب أنا إن أوجبنا الضد لا ينعقد أصلا ويلزمه انعقاد المطلق دون القيد (1). وقال في «كشف اللثام» في شرح العبارة:
إن لم نوجب الضد أي الاستقبال وإلا لم يصح مع الاستدبار. ويبطل النذر إن تعلق بالقيد كأن يقول: لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم، وينعقد القيد إن قال: لله علي إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصليا يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها (2)، انتهى.
هذا وفي «البيان» لو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود ولا تجب ركعة تامة (3). وهو خيرة «الدروس (4)». واحتمل المصنف فيما يأتي إن شاء الله تعالى وجوب ركعة تامة.
هذا وقال في «الإرشاد»: يشترط في صحة نذر الصلاة أن لا يكون عليه صلاة واجبة (5). قال في «غاية المراد»: هذا الفرع من خصوصيات المصنف (رحمه الله) واستخراجه حسن والحكم عليه مشكل، وسمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنف أنه رجع عن هذه المسألة، قال الشهيد: وتوجيه ما ذكره أن متعلق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض وهي مما يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا لقوله (عليه السلام) «لا صلاة لمن عليه صلاة (6)» فيكون حراما، ونذر الحرام لا ينعقد، ويشكل بالمناقشة
إن لم نوجب الضد أي الاستقبال وإلا لم يصح مع الاستدبار. ويبطل النذر إن تعلق بالقيد كأن يقول: لله علي أن أكون على الراحلة أو جالسا أو مستدبرا عند راتبة الظهر اليوم، وينعقد القيد إن قال: لله علي إن استويت على الراحلة أن أكون عليها مصليا يعتبر حينئذ رجحان الصلاة على تركها (2)، انتهى.
هذا وفي «البيان» لو نذر ركوعا أو سجودا فرابع الأوجه انعقاد السجود ولا تجب ركعة تامة (3). وهو خيرة «الدروس (4)». واحتمل المصنف فيما يأتي إن شاء الله تعالى وجوب ركعة تامة.
هذا وقال في «الإرشاد»: يشترط في صحة نذر الصلاة أن لا يكون عليه صلاة واجبة (5). قال في «غاية المراد»: هذا الفرع من خصوصيات المصنف (رحمه الله) واستخراجه حسن والحكم عليه مشكل، وسمعت من شيخنا الإمام فخر الدين ولد المصنف أنه رجع عن هذه المسألة، قال الشهيد: وتوجيه ما ذكره أن متعلق النذر هو الصلاة المندوبة إذ هو الفرض وهي مما يمتنع فعلها لهذا الناذر شرعا لقوله (عليه السلام) «لا صلاة لمن عليه صلاة (6)» فيكون حراما، ونذر الحرام لا ينعقد، ويشكل بالمناقشة