____________________
ذرها (1)، يعني معها.
وقال في «التذكرة»: لو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره (2). قال في «كشف اللثام»: هذا هو الأقوى (3).
وقال في «التذكرة»: فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة (4). وقال في «كشف اللثام»: هذا هو الأقوى إلا أن ينفى الزائد في نذره (5). وقال في «التذكرة»: لو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل إجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض (6). قال في «كشف اللثام»: نعم إن نفى الزائد في النذر (7).
وقال في «الذكرى»: وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة؟ يحتمل ذلك بناء على وجوب السورة الكاملة في الفرائض، ويحتمل العدم لأن أصل الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره، فعلى الأول لو نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة، فهو كنذرها محدثا والصحة وإلغاء القيد (8). وقضية إطلاقهم دخول آيات السجدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو تسبيح معلوم تعين) كما في
وقال في «التذكرة»: لو نذر أن يقرأ آيات معينة عوض السورة ففي الإجزاء نظر ينشأ من أنها واجبة فتجب السورة مع الحمد كغيرها من الفرائض، ومن أن وجوبها على هذا الحد فلا يجب غيره (2). قال في «كشف اللثام»: هذا هو الأقوى (3).
وقال في «التذكرة»: فعلى الأول يحتمل عدم انعقاد النذر مطلقا كما لو نذر صلاة بغير طهارة وانعقاده فتجب سورة كاملة (4). وقال في «كشف اللثام»: هذا هو الأقوى إلا أن ينفى الزائد في نذره (5). وقال في «التذكرة»: لو نذر آيات من سورة معينة عوض السورة وقلنا بوجوب السورة في الأول وجب هنا عين تلك السورة ليدخل ما نذره ضمنا ويحتمل إجزاء غيرها لعدم انعقاد النذر في التبعيض (6). قال في «كشف اللثام»: نعم إن نفى الزائد في النذر (7).
وقال في «الذكرى»: وهل يجب مع نذر بعض سورة سورة كاملة؟ يحتمل ذلك بناء على وجوب السورة الكاملة في الفرائض، ويحتمل العدم لأن أصل الصلاة نافلة فتجب بحسب ما نذره، فعلى الأول لو نذره بالاقتصار على بعض السورة مع الحمد احتمل البطلان من رأس لمنافاته الصلاة المشروعة، فهو كنذرها محدثا والصحة وإلغاء القيد (8). وقضية إطلاقهم دخول آيات السجدة.
قوله قدس الله تعالى روحه: (أو تسبيح معلوم تعين) كما في