شرط في الاضطرار، ولا على إعادة المضطر إذا بقي الوقت.
(ولو قال: (ادخلوها بسلام آمنين) على قصد القراءة جاز. وإن قصد التفهيم) للأصل، وعدم التنافي بين القصدين، وورود النصوص بالتسبيح للتنبيه (1).
(ولو لم يقصد سواه) أي التفهيم (بطل على إشكال) من الاشكال في خروجه بذلك من القرآن، والأظهر العدم (والسكوت الطويل إن خرج به عن كونه مصليا مبطل) لكونه قطعا له، عمدا كان أو سهوا، خلافا لظاهر الكتاب.
وفي الذكرى: ظاهر الأصحاب أنه كالفعل الكثير، فحينئذ يشترط فيه التعمد، فلو وقع نسيانا لم يبطل، ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه (2).
(وإلا) يخرج به (فلا) يبطل به صلاته وإن نوى القطع على وجه تقدم.
(والتكفير) عمدا مبطل (وهو وضع اليمين على الشمال وبالعكس)، من تكفير العلج للملك، وهو وضع يده على صدره والتطأمن له، كما في المبسوط (3) والخلاف (4) والسرائر (5) والوسيلة (6) والاقتصاد (7) والإصباح (8) والنافع (9).
ولكن الثلاثة الأخيرة خالية عن العكس، ويعطيه الإنتصار (10) والغنية (11)، للاجماع على ما في الغنية والخلاف.
قال الشيخ: وأيضا أفعال الصلاة تحتاج لثبوتها إلى الشرع، وليس في الشرع