____________________
بالشذوذ وأخرى بالغرابة.
وفي «البحار (1)» لولا الأخبار الكثيرة لتأتى القول بوجوب الاستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة، لكن الأخبار الكثيرة تدل على الاستحباب وتدل بظاهرها على اختصاصه بالركعة الأولى والإجماع المنقول والعمل المستمر مؤيد. ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته، انتهى كلامه، فتأمل فيه.
وليس عندنا من الأخبار الدالة على عدم الوجوب إلا خبر فرات بن أحنف (2) وخبر «الفقيه (3)» في حكاية صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبقية الأخبار ظاهرة في الوجوب كالآية (4) الشريفة، فالأصل في ذلك الإجماع منا ومن العامة، بل قال مالك (5): لا يتعوذ في المكتوبة، وعن إبراهيم النخعي (6) ومحمد بن سيرين (7) إنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.
وليعلم أنه يستحب الإخفات بها كما نص عليه أكثر من تعرض له (8). وفي «الخلاف (9)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والفوائد الملية (12)»
وفي «البحار (1)» لولا الأخبار الكثيرة لتأتى القول بوجوب الاستعاذة في كل ركعة يقرأ فيها بل في غير الصلاة عند كل قراءة، لكن الأخبار الكثيرة تدل على الاستحباب وتدل بظاهرها على اختصاصه بالركعة الأولى والإجماع المنقول والعمل المستمر مؤيد. ومن مخالفة ولد الشيخ يعلم معنى الإجماع الذي ينقله والده وهو أعرف بمسلك أبيه ومصطلحاته، انتهى كلامه، فتأمل فيه.
وليس عندنا من الأخبار الدالة على عدم الوجوب إلا خبر فرات بن أحنف (2) وخبر «الفقيه (3)» في حكاية صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وبقية الأخبار ظاهرة في الوجوب كالآية (4) الشريفة، فالأصل في ذلك الإجماع منا ومن العامة، بل قال مالك (5): لا يتعوذ في المكتوبة، وعن إبراهيم النخعي (6) ومحمد بن سيرين (7) إنهما كانا يتعوذان بعد القراءة.
وليعلم أنه يستحب الإخفات بها كما نص عليه أكثر من تعرض له (8). وفي «الخلاف (9)» الإجماع عليه. وفي «الذكرى (10) وجامع المقاصد (11) والفوائد الملية (12)»