أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله (وأتموا الحج والعمرة لله) فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنذا، قال: اخلع الجبة واغسل عنك أثر الخلوق، ثم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك ". وقد أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديثه، ولكن فيهما أنه نزل عليه صلى الله عليه وآله وسلم الوحي بعد السؤال ولم يذكر ما هو الذي أنزل عليه. وأخرج ابن أبي شيبة عن علي في قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وأخرج ابن عدي والبيهقي مثله من حديث أبي هريرة مرفوعا. وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: من تمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر، وأن يعتمر في غير أشهر الحج. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس قال: تمام الحج يوم النحر إذا رمى جمرة العقبة وزار البيت فقد حل، وتمام العمرة إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة فقد حل. وقد ورد في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة ليس هذا موطن ذكرها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (فإن أحصرتم) يقول: من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه، فعليه ذبح ما استيسر من الهدى شاة فما فوقها، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها، وإن كانت بعد حجة الفريضة فلا قضاء عليه وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله (فإن أحصرتم) يقول: الرجل إذا أهل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدى، فإن كان عجل قبل أن يبلغ الهدى محله فحلق رأسه، أو مس طيبا، أو تداوي بدواء، كان عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك - فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة (فإذا أمنتم) يقول: فإذا برئ فمضى من وجهه ذلك إلى البيت أحل من حجته بعمرة، وكان عليه الحج من قابل، فإن هو رجع ولم يتم من وجهه ذلك إلى البيت كان عليه حجة وعمرة، فان هو رجع متمتعا في أشهر الحج كان عليه ما استيسر من الهدى شاة، فإن هو لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال: هكذا قال ابن عباس في هذا الحديث كله. وأخرج مالك وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن علي في قوله (فما استيسر من الهدى) قال: شاة. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس مثله. وأخرج الشافعي في الأم وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير والبيهقي (فما استيسر من الهدى) قال:
بقرة أو جزور، قيل أو ما يكفيه شاة؟ قال: لا. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس قال في تفسير (ما استيسر) ما يجد. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال: إن كان موسرا فمن الإبل، وإلا فمن البقر، وإلا فمن الغنم. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة وابن عمر أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدى إلا من الإبل والبقر. وكان ابن عباس يقول: ما استيسر من الهدى شاة. وأخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لا حصر إلا حصر العدو، فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شئ، إنما قال الله (فإذا أمنتم) فلا يكون الأمن إلا من الخوف. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: لا إحصار إلا من عدو. وأخرج أيضا عن الزهري نحوه. وأخرج أيضا عن عطاء قال: لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حادث. وأخرج أيضا عن عروة قال: كل شئ حبس المحرم فهو إحصار. وأخرج البخاري عن المسور أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وأخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس