ابن زيد قال: نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية، فعدل أبو الدرداء إلى شعب يريد حاجة له، فوجد رجلا من القوم في غنم فحمل عليه بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه. وأخرج ابن منده وأبو نعيم نحو ذلك ولكن فيه أن الذي قتل المتعوذ بكلمة الشهادة هو بكر بن حارثة الجهني. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) قال يعنى بالمؤمنة من قد عقل الإيمان وصلى. وكل رقبة في القرآن لم تسم مؤمنة، فإنه يجوز المولود فما فوقه ممن ليس به زمانة، وفي قوله (ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) قال: عليه الدية مسلمة إلا أن يتصدق بها عليه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: في حرف أبي " فتحرير رقبة مؤمنة لا يجزئ فيها صبي ". وأخرج عبد بن حميد وأبو داود والبيهقي عن أبي هريرة " أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجارية سوداء فقال: يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة، فقال لها: أين الله؟
فأشارت إلى السماء بأصبعها، فقال لها: فمن أنا؟ فأشارت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى السماء:
أي أنت رسول الله. فقال: أعتقها فإنها مؤمنة ". وقد روى من طرق وهو في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي. وقد وردت أحاديث في تقدير الدية، وفي الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد، ودية المسلم ودية الكافر. وهي معروفة فلا حاجة لنا في ذكرها في هذا الموضع. وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر عن إبراهيم النخعي في قوله (ودية مسلمة إلى أهله) قال: هذا المسلم الذي ورثته مسلمون (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وليس بينهم وبين رسول الله عقد (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقد فيقتل فيكون ميراثه للمسلمين وتكون ديته لقومه لأنهم يعقلون عنه. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس في قوله (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) يقول: فإن كان في أهل الحرب وهو مؤمن فقتله خطأ فعلى قاتله أن يكفر بتحرير رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين ولا دية عليه، وفي قوله (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق) يقول: إذا كان كافرا في ذمتكم فقتل فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر من طريق عطاء بن السائب عن أبي عياض قال: كان الرجل يجئ فيسلم، ثم يأتي قومه وهم مشركون فيقيم فيهم فتغزوهم جيوش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقتل الرجل فيمن يقتل، فأنزل الله هذه الآية (وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) وليست له دية. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه من طريق عطاء بن السائب عن أبي يحيى عن ابن عباس نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله (توبة من الله) يعني تجاوزا من الله لهذه الأمة حيث جعل في قتل الخطأ الكفارة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة: أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صبابة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدية فقبلها، ثم وثب على قاتل أخيه، وفيه نزلت الآية. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير نحوه، وفيه أن مقيس بن صبابة لحق بمكة بعد ذلك وارتد عن الإسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) بعد التي في سورة الفرقان بثمان سنين وهي قوله - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - إلى قوله - غفورا رحيما -. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني عن زيد بن ثابت أن قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) نزلت بعد قوله - والذين لا يدعون مع الله إلها آخر - بستة أشهر. وأخرج ابن المنذر عنه قال: نزلت