هذه الآية في النساء بعد قوله - ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء - بأربعة أشهر، والآثار عن الصحابة في هذا كثيرة جدا، والحق ما عرفناك.
هذا متصل بذكر الجهاد والقتال، والضرب: السير في الأرض، تقول العرب ضربت في الأرض: إذا سرت لتجار أو غزوة أو غيرهما، وتقول ضربت الأرض بدون في: إذا قصدت قضاء حاجة الإنسان، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم " لا يخرج رجلان يضربان الغائط. قوله (فتبينوا) من التبين وهو التأمل، وهي قراءة الجماعة إلا حمزة فإنه قرأ " فتثبتوا " من التثبت. واختار القراءة الأولى أبو عبيدة وأبو حاتم قالا: لأن من أمر بالتبين فقد أمر بالثبت، وإنما خص السفر بالأمر بالتبين، مع أن التبين والتثبت في أمر القتل واجبان حضرا وسفرا بلا خلاف، لأن الحادثة التي هي سبب نزول الآية كانت في السفر كما سيأتي. قوله (ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم) وقرئ السلام، ومعناهما واحد. واختار أبو عبيدة السلام. وخالفه أهل النظر فقالوا، السلم هنا أشبه لأنه بمعنى الانقياد والتسليم. والمراد هنا: لا تقولوا لمن ألقى بيده إليكم واستسلم لست مؤمنا، فالسلم والسلام كلاهما بمعنى الاستسلام، وقيل هما بمعنى الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم الإسلام: أي كلمته وهي الشهادة لست مؤمنا، وقيل هما بمعنى التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى إليكم التسليم فقال السلام عليكم:
لست مؤمنا. والمراد نهى المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يستدل به على إسلامه، ويقولوا إنه إنما جاء بذلك تعودا وتقيمة، وقرأ أبو جعفر (لست مؤمنا) من أمنه: إذا أجرته فهو مؤمن.
وقد استدل بهذه الآية على أن من قتل كافرا بعد أن قال لا إله إلا الله قتل به، لأنه قد عصم بهذه الكلمة دمه وماله وأهله، وإنما سقط القتل عمن وقع منه ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنهم تأولوا، وظنوا أن من قالها خوفا من السلاح لا يكون مسلما ولا يصير بها دمه معصوما وأنه لا بد من أن يقول هذه الكلمة وهو مطمئن غير خائف، وفي حكم التكلم بكلمة الإسلام إظهار الانقياد بأن يقول أنا مسلم أو أنا على دينكم، لما عرفت من أن معنى الآية الاستسلام والانقياد، وهو يحصل بكل ما يشعر بالإسلام من قول أو فعل، ومن جملة ذلك كلمة الشهادة وكلمة التسليم، فالقولان الآخران في معنى الآية داخلان تحت القول الأول. قوله (تبتغون عرض الحياة الدنيا) الجملة في محل نصب على الحال: أي لا تقولوا تلك المقالة طالبين الغنيمة، على أن يكون النهي راجعا إلى القيد والمقيد لا إلى القيد فقط، وسمي متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير ثابت. قال أبو عبيدة: يقال جميع متاع الدنيا عرض بفتح الراء، وأما العرض بسكون الراء فهو ما سوى الدنانير والدراهم، فكل عرض بالسكون عرض بالفتح، وليس كل عرض بالفتح عرضا بالسكون. وفي كتاب العين: العرض ما نيل من الدنيا، ومنه قوله تعالى - تريدون عرض الدنيا - وجمعه عروض. وفي المجمل لابن فارس: والعرض ما يعترض للإنسان من مرض ونحوه، وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قل أو كثر، والعرض من الأثاث ما كان غير نقد. قوله (فعند الله مغانم كثيرة) هو تعليل للنهي: أي عند الله مما هو حلال لكم من دون ارتكاب محظور مغانم كثيرة تغتنمونها وتستغنون