والمباح في ساحات المبارزة وميادين القتال. وهذا إدراك عقلي وفكر فطري يشعر به هذه الآية الشريفة.
نعم دلالتها على بسط يد الفقيه في هذه المواقف دلالة عقلائية ممنوعة، ولكن الخبير البصير الواقف على أسرار التكوين، وأن التشريع ليس شيئا وراء التكوين، يلتفت إلى ما رمزنا إليه، وربما يصل إليه حيث إن جوازه على الشارع الأقدس شاهد على الجواز على الإطلاق، حسب اختلاف الموضوعات والمحمولات. والله العالم.
وغير خفي: أن تحريم الفقيه الحاكم المبسوط اليد شيئا في عصر أو مصر، لا يوجب حرمته الذاتية حسب ما تحرر منا في قواعدنا الفقهية والأصولية، كما أن أمر الوالدين ونهيهما لا يوجبان وجوب شئ أو حرمته، بكل الأمر والنهي والحكم موضوعات إسلامية لها أحكام إسلامية، وهي إطاعة الوالدين والحاكم، وأما نفس المأمور به أو المنهي عنه أو المحكوم عليه، فهو باق على حاله، فحكمه (صلى الله عليه وآله وسلم) على الأولين حكمه على الآخرين باق على حاله من غير تقييد، وإنما يجب بحكم العقل عنوان آخر، منطبق على المباح الأصلي أو المستحب مثلا، ويقدم عليه لتقدم الأهم على المهم بالضرورة، فافهم ولا تكن من الخالطين الجاهلين (1).