وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال، ويحكم بربع الدية أو الميراث.
والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم (1) معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم.
والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر، وفيما دون ذلك بحساب الستة، وأدناه يمين واحدة.
فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا، وكذلك القول في الجراح، فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا.
وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح، أو المرأة الواحدة في الربع، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال، ولا يجوز في الطلاق على حال (2).
التكليف الرابع من الشهادات البينة يبطل حكم اليد، ويقتضي تسليم ما قامت به (3). فإن كان للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة ولا يد لأحدهما حكم لأعدلهما شهودا، فإن تساووا