أن يحكم في ذلك بالبينة، لأن العلم بالابتياع الأول لم يسلم استمراره، ونظائر ذلك من المعلومات.
ولا يتوقع قيام ببينة تكذب من علمنا صدقة بالبرهان في دعوى أو إنكار لعصمته أو لغير ذلك، وإن حصلت حكم ببطلانها.
وإن لم يعلم صدق أحدهما قال للمدعي: قد أنكر دعواك فما تريد؟ فإن قال: لي بينة، قال: أحضرها، فإن حضرت بينة قد تقدم للحاكم العلم بتكامل شروطها حكم بمقتضاها كإقرار، وإن كان عالما باختلال الشروط فيها ردها، وإن كانت مجهولة أوقف الحكم حتى يكشف عن حالها، فإن وضح له تكامل الشروط المعتبرة في قبول الشهادة حكم بها، وإن ظهر له خلاف ذلك أو التبس الحال فيها ألغاها.
وإن ادعى بينة غائبة ضرب له أجلا لإحضارها وفرق بينه وبين خصمه، فإن سام تضمين إحضاره متى حضرت البينة ألزم خصمه بذلك، فإن قضت (1) المدة ولما يحضر بينة سقط تضمين (2) خصمه فإن لم يكن له إلا شاهد واحد وامرأتان قال له: أتحلف مع بينتك على دعواك؟ فإن حلف ألزم خصمه بالخروج إليه من الدعوى وإن امتنع أقامها.
وليفرق بين الشهود في حال إقامة الشهادة فيسمع ما يشهد به كل واحد منهم منفردا ويكتبه، فإن اتفق معنى الشهادتين والدعوى حكم بها، وإن اختلفت أبطلها وإن تعتع الشاهد أو تشكك لم يسدده فإن تسدد وحقق الشهادة (3) أثبتها وإلا أبطلها، وكذلك يجب أن يصنع في الشهادات الموجبة للحدود والقصاص.