فيخلطها ثم يخرج منها رقعة فيقدم النظر بين من تضمنت ذكره من المتحاكمين إليه، ثم كذلك ثانية وثالثة حتى يأتي على (1) جميعها، وإن لم يحضر إلا خصمان أحضرهما بغير رقعة.
فإذا انتهى الخصمان إليه فليسو بينهما في المجلس واللحظ (2) والإشارة، فإن سلما أو أحدهما فليرد عليهما، ولا يبدأهما بخطاب إلا أن يصمتا فيقول: إن كنتما حضرتما لشئ فاذكراه فإن أمسكا أقامهما ونظر في حكومة غيرهما.
وإن ادعى أحدهما شيئا مجهولا قال له حقق دعواك فإن فعل وإلا أقامهما وإن كان متميزا أقبل الحاكم على خصمه وقال له ما تقول في دعواه؟ فإن أقر بها اعتبر حاله فإن كان حرا عاقلا مختارا للاقرار ألزمه الخروج إلى خصمه مما أقر به، فإن امتنع أمره بملازمته، (3) وإن سام (4) حبسه حبسه وإن سام إثبات اسمه في ديوان حكمه لم يجز له ذلك إلا أن يكون عارفا بالمقر بعينه واسمه ونسبه أو يشهد بذلك عنده شاهدا عدل، وإن كان المقر عبدا أو أمة أو مؤف العقل أو صغيرا أو سفيها أو مكرها على الاقرار لم يعتد بإقراره.
وإن أنكر فكان عالما بصدق المدعي أو المدعى عليه على كل حال وفي تلك القضية حكم بعلمه ولم يحتج إلى بينة ولا يمين إلى صحة دعوى ولا إنكار إلا أن تقوم بينة تمنع من استمرار العلم فيحكم بمقتضاها، كعلمه بأن زيدا باع دارا من عمرو فالحكم بالعلم يقتضي تسليم الدار إلى عمرو، فإن قامت بينة عادلة بأن زيدا ابتاع تلك الدار بعينها من عمرو بعد تاريخ علمه، فالواجب