الباقي، ففعل، مضى (1) إسقاطه وحل للغريم ما أسقط ولم يصح رجوعه بشئ منه.
وإذا تنازع اثنان شيئين في أيديهما أو لا يد لأحدهما فيهما فقال الواحد منهما: هما لي، وقال الآخر: هما شركة بيننا، فأحد الشيئين لمن قال: هما لي، ويقسم الآخر بينهما صلحا، وإن قال كل واحد منهما: هما لي قسما بينهما.
ومن كان عليه سلف في ثبوت عشرون درهما وفي ثوب ثلاثون درهما فعملهما وانفذهما إلى المسلمين فلم يتميزا، فالحكم أن يباعا ويكون لصاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن وللآخر خمسان.
ومن كان عنده وديعة ديناران لمودع ولآخر دينار فهلك من حرزه دينار لم يتميز فالحكم لصاحب الدينارين دينار خاص ويقسم الآخر بينهما.
" تم التكليف السمعي بحمد الله تعالى.