في العدالة حكم لأكثرهما شهودا مع يمينه، فإن تساووا في العدد والعدالة أقرع بينهما وأحلف من خرج سهمه وحكم له بالملك، وإن كان لأحدهما يد وبينة تشهد باليد وللآخر بينة تشهد بالملك حكم للخارج اليد، بالملك، وإن كانت البينتان تشهدان بالملك حكم به لذي اليد، فإن كانا جميعا متصرفين فيه ولا بينة لأحدهما قسم بينهما، وإن كان لأحدهما بينة نزعت يد (1) الآخر وسلم إلى ذي البينة.
التكليف الخامس من الشهادات إذا انكشف أن الشاهد شهد بالزور بإقراره أو بينة أو علم عزر وأشهر (2) في المصر، فإن كان الحاكم حكم بها أبطل حكمه ورجع على المحكوم له بما أخذه فإن لم يقدر على ذلك رجع به على الشاهد (3) بالزور فإن كان قتلا أو جراحا أو حدا قيد (4) بالقتل واقتص منه بالجراح والحد.
وإن رجع عن الشهادة لشبهة دخلت عليه فعليه الدية في القتل والجراح وارضاء المحدود ومثل المستهلك بشهادته.
وإن كانوا جميع الشهود شهدوا زورا أو راجعين عن شهادتهم بالشبهة فالقصاص أو الدية أو المثل لازم لجميعهم كلزومه لكل جماعة اشتركت في جناية عمدا أو خطأ.
وإذا انكشف أن الشهود أو بعضهم فساق أبطل الحكم.