النافع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم " أبلغ في الزجر.
ويجوز الاستحلاف بكل مكان، وفي المسجد الجامع تجاه القبلة أولى.
ولا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا ولا يستحلفه منكرا، و يكره له استحلافه مع الانكار واليسار (1) تعظيما لاسمه سبحانه، وجزما في بقاء الاستحاق وصحة الدعوى به، فإن أحلفه أخل بالفضل وفرط بالجزم، و لم تحل له مطالبته فيما بعد، ولا إقامة بينة عليه وإن أقامها لم تقبل، فإن ظفر له بمال لم يحل له أخذه غيلة، وإن جاءه بحقه بعد اليمين له نادما من عصيانه حل له أخذه والعفو عنه أفضل، وإن احتسبه عند الله تعالى قبل اليمين أو بعدها لم يجز له أخذه بحال.
والأولى بذي الدين والفضل إذا بلى بدعوى باطلة أن يخرج منها ولا يحلف إن كانت لا تؤثر في حاله، وإن رد غريمه اليمين عليه فيما يعلم صحته أن لا يحلف تنزها عن الحلف وتعظيما لأسماء الله تعالى، ومحرم ذلك على المدعي عليه، ويكره له أن يرد اليمين على ذي الدعوى الباطلة ليسلمها إليه بل يمينه هاهنا أولى. وأولى من الجميع ما قدمناه من الخروج عن موجبها و لا يحلف ولا يستحلف وإن كان لو حلف صادقا أو استحلف من يعلمه كاذبا لم يأثم وإنما يخل بفضل ويرغب عن نفل (2).
ولا يجوز الاستحلاف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله على ما لا يوجب مثله القطع.